نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 365
احتجوا بأن ما يدبغ به نجس بملاقاة الجلد، ومع الدباغ تبقى الآلة نجسة، فتبقى نجاسة الجلد بملاقاتها له، فافتقر إلى الغسل [1]. والجواب: المنع من نجاسة الجلد. الرابع: لا يفتقر الدبغ إلى فعل، فلو وقع المدبوغ في مدبغة فأدبغ طهر، كالآنية الواقعة تحت المطر. الخامس: القائلون بجواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ اختلفوا في جواز بيعها، واتفقوا على المنع قبل الدبغ لأنه نجس، واختلفوا فيما بعده. قال الشافعي في القديم: لا يجوز [2]. وبه قال مالك [3] لثبوت التحريم بالموت. ورخص في الانتفاع به فيبقى ما عداه على المنع. وقال في الجديد بالجواز [4]. وهو مذهب أبي حنيفة [5]، لأنه منع من البيع لنجاسته وقد زالت بالدباغ. وهذا الفرع ساقط عنا، إذ النجاسة ثابتة في الحالين إلا عند ابن الجنيد منا [6]. السادس: إن قلنا بجواز البيع جاز الانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به من الإجارة والعارية وغيرهما. هذا آخر الجزء الأول من كتاب منتهى المطلب فرغ من (تصنيفه مصنفه) [7] حسن بن يوسف بن المطهر الحلي في سادس عشر ربيع الآخر من سنة اثنين وثمانين وسبعمائة من الهجرة النبوية، والحمد لله رب العالمين.