responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 365
احتجوا بأن ما يدبغ به نجس بملاقاة الجلد، ومع الدباغ تبقى الآلة نجسة، فتبقى نجاسة الجلد بملاقاتها له، فافتقر إلى الغسل [1].
والجواب: المنع من نجاسة الجلد.
الرابع: لا يفتقر الدبغ إلى فعل، فلو وقع المدبوغ في مدبغة فأدبغ طهر، كالآنية الواقعة تحت المطر.
الخامس: القائلون بجواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ اختلفوا في جواز بيعها، واتفقوا على المنع قبل الدبغ لأنه نجس، واختلفوا فيما بعده. قال الشافعي في القديم: لا يجوز [2]. وبه قال مالك [3] لثبوت التحريم بالموت. ورخص في الانتفاع به فيبقى ما عداه على المنع. وقال في الجديد بالجواز [4]. وهو مذهب أبي حنيفة [5]، لأنه منع من البيع لنجاسته وقد زالت بالدباغ.
وهذا الفرع ساقط عنا، إذ النجاسة ثابتة في الحالين إلا عند ابن الجنيد منا [6].
السادس: إن قلنا بجواز البيع جاز الانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به من الإجارة والعارية وغيرهما.
هذا آخر الجزء الأول من كتاب منتهى المطلب فرغ من (تصنيفه مصنفه) [7] حسن بن يوسف بن المطهر الحلي في سادس عشر ربيع الآخر من سنة اثنين وثمانين وسبعمائة من الهجرة النبوية، والحمد لله رب العالمين.


[1] المهذب للشيرازي 1: 10، المغني 1: 88، المجموع 1: 226.
[2] المهذب للشيرازي 1: 10، المجموع 1: 229228.
[3] المحلى 1: 122.
[4] المهذب للشيرازي 1: 10، المجموع 1: 229.
[5] المجموع 1: 229، المحلى 1: 122.
[6] نقله عنه في المعتبر 1: 463.
[7] " د ": نسخه وتعليقه، " ن ": تصنيف هذه المصنفة.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست