نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 64
التيمم لكان حمل اللفظ على مجازه بالنظر إلى الاستعمالين، ولا يصح مع إمكان حمله على حقيقته اللغوية. ويؤيد هذا الاحتمال: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت، ثم يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال: " لا بأس ". [1]. فروع: الأول: لا يجوز التيمم بالرماد. وهو مذهب علمائنا أجمع، وقد تقدمت الرواية الدالة عليه [2]. وكذا لا يجوز بالأشنان والدقيق ولا ما أشبهه في نعومته وانسحاقه، لعدم تناول اسم الأرض لهذه الأشياء. الثاني: نص الأصحاب على أنه لا يجوز التيمم بالزرنيخ، لأنه معدن، واختلفوا في النورة، فقال المرتضى: يجوز التيمم بها [3]. وقال الشيخان: يجوز التيمم بأرض النورة وأرض الجص [4]. وجوز المرتضى التيمم بالجص أيضا [5]. ومنع ابن إدريس من التيمم بالنورة [6]. وهو الأقرب، لأنها معدن فخرجت عن اسم الأرض. ولا تعويل على ما رواه الشيخ، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه سئل عن التيمم بالجص؟ فقال: " نعم " فقيل: بالنورة؟ فقال " نعم " فقيل: بالرماد؟ فقال:
[1] التهذيب 1: 188 حديث 542، الوسائل 1: 396 الباب 38 من أبواب آدام الحمام، حديث 1. [2] تقدمت في ص 57. [3] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): 26، جمل العلم والعمل: 52. [4] المفيد في المقنعة: 8 والطوسي في النهاية: 49، المبسوط 1: 32. [5] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): 26، جمل العلم والعمل: 52. [6] السرائر: 26.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 64