responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 239
البلغم نجس [1].
لنا: إنه دخل في عموم الخبرين، ولأنه أحد نوعي النخامة، فكان طاهرا كالآخر.
احتج بأنه طعام استحال في المعدة، فأشبه القئ [2]. والجواب: المنع من استحالته، وإنما هو شئ يتكون من الأبخرة، فهو كالنازل من الرأس، ولو سلم فالمنع في الأصل قائم.
الرابع: المرة الصفرة طاهرة. وقال الشافعية: إنها نجسة [3]. لنا: الأصل الطهارة. مسألة: وروى الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن الحديد نجس) [4] وهي رواية منافية للأصل ولعمل الأصحاب، فلا اعتداد بها.
وروي في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المداد يصيب الثوب [5] [فلا يغسل]؟ قال: (لا بأس به) [6].
وروي، عن محمد بن الحسين عن أبي الخطاب، عن وهب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد (ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلي فيه) [7] هاتان مناسبتان للمذهب.


[1] الأم (مختصر المزني) 8: 4، المجموع 2: 551.
[2] المغني 1: 770.
[3] المجموع 2: 552.
[4] التهذيب 1: 425 حديث 1353، الإستبصار 1: 96 حديث 311، الوسائل 2: 1102 الباب 83 من
أبواب النجاسات، حديث 6.
[5] أضفناه من المصدر.
[6] التهذيب 1: 423 حديث 1341، الوسائل 2: 1078، الباب 57 من أبواب النجاسات، حديث 1.
[7] التهذيب 1: 423 حديث 1342، الوسائل 2: 1078 الباب 57 من أبواب النجاسات، حديث 2.
وفيهما: عن وهيب.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست