نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 239
البلغم نجس [1]. لنا: إنه دخل في عموم الخبرين، ولأنه أحد نوعي النخامة، فكان طاهرا كالآخر. احتج بأنه طعام استحال في المعدة، فأشبه القئ [2]. والجواب: المنع من استحالته، وإنما هو شئ يتكون من الأبخرة، فهو كالنازل من الرأس، ولو سلم فالمنع في الأصل قائم. الرابع: المرة الصفرة طاهرة. وقال الشافعية: إنها نجسة [3]. لنا: الأصل الطهارة. مسألة: وروى الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: (إن الحديد نجس) [4] وهي رواية منافية للأصل ولعمل الأصحاب، فلا اعتداد بها. وروي في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المداد يصيب الثوب [5] [فلا يغسل]؟ قال: (لا بأس به) [6]. وروي، عن محمد بن الحسين عن أبي الخطاب، عن وهب عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد (ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلي فيه) [7] هاتان مناسبتان للمذهب.
[1] الأم (مختصر المزني) 8: 4، المجموع 2: 551. [2] المغني 1: 770. [3] المجموع 2: 552. [4] التهذيب 1: 425 حديث 1353، الإستبصار 1: 96 حديث 311، الوسائل 2: 1102 الباب 83 من أبواب النجاسات، حديث 6. [5] أضفناه من المصدر. [6] التهذيب 1: 423 حديث 1341، الوسائل 2: 1078، الباب 57 من أبواب النجاسات، حديث 1. [7] التهذيب 1: 423 حديث 1342، الوسائل 2: 1078 الباب 57 من أبواب النجاسات، حديث 2. وفيهما: عن وهيب.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 239