responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 238
غيره النجاسة.
فروع: الأول: النخامة طاهرة: وهو قول أكثر أهل العلم [1]، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه [2]. رواه البخاري ولو كانت نجسة لم يفعلوا ذلك.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: (ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا) ووصف القاسم فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه ببعض. أخرجه البخاري [3].
الثاني: لا فرق في القئ بين خروجه قبل الاستحالة وبعدها إلا أن يستحيل غائطا، فيكون نجسا، وفي بعضه قولان سلفا [4].
الثالث: لا فرق بين ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة. وبه قال أبو حنيفة [5]، والشافعي [6]. وقال أبو الخطاب [7] [8]، والمزني:


[1] المغني 1: 769، الكافي لابن قدامة 1: 110، المجموع 2: 551، بدائع الصنائع 1: 60، المبسوط
للسرخسي 1: 75.
[2] صحيح البخاري 1: 70 69.
[3] صحيح البخاري 1: 113 112 بتفاوت يسير. وبهذا اللفظ رواه مسلم، انظر صحيح مسلم 1: 389.
[4] راجع الجزء الأول ص 189 188.
[5] المبسوط للسرخسي 1: 75، المغني 1: 769.
[6] المجموع 2: 551.
[7] أبو الخطاب محمود أو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلواذاني البغدادي شيخ الحنابلة وصاحب
التصانيف، تفقه على القاضي أبي يعلى، وحدث عن الجوهري. مات سنة 510 ه‌.
العبر 2: 395، شذرات الذهب 4: 27.
[8] المغني 1: 770، الكافي لابن قدامة 1: 110.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست