responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 240
وروي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة؟ قال: (ليس به بأس) [1] والأصحاب عملوا بهذه الرواية لكن يشترط [2] أن لا يتلون الماء بلون النجاسة، فإنه حينئذ يكون مقهورا.
وروي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليهما السلام [3] قال: قال: (لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين) [4]. وفي طريقها ضعف، والصحيح عندي: أن اللبن طاهر سواء كان لأنثى أو لذكر.
مسألة: وطين الطريق طاهر ما لم يعلم فيه نجاسة عملا بالأصل، فإن علمت فيه نجاسة فهو نجس وإذا وقع المطر فطينه طاهر أيضا، ويستحب إزالته إذا مضى عليه ثلاثة أيام لغلبة الظن بعدم سلامته من النجاسة. ولا يجب لعدم العلم بها فلا يترك يقين الطهارة بشك المتجدد.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام قال في طين المطر: (أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، فإن كان الطريق نظيفا لم يغسله) [5].


[1] التهذيب 1: 424 حديث 1348، الوسائل 1: 110 الباب 6 من أبواب الماء المطلق، حديث 8.
[2] " م ": بشرط.
[3] " ح " " ق " " د ": عليه السلام.
[4] التهذيب 1: 250 حدث 718، الإستبصار 1: 173 حديث 601، الوسائل 2: 1003 الباب 3 من
أبواب النجاسات، حديث 4.
[5] التهذيب 1: 267 حديث 783، الوسائل 2: 1096 الباب 75 من أبواب النجاسات، حديث 1.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست