responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 237
وروي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عليه السلام إن الغراب فاسق [1]. وغياث ضعيف، وهذا شئ ذكرناه ها هنا بالعرض.
مسألة: القئ ليس بنجس. وهو مذهب علمائنا إلا من شذ منهم، نقله الشيخ [2] وابن إدريس [3]، وخالف فيه أكثر الجمهور [4].
لنا: ما رواه الجمهور، عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إنما يغسل الثياب من البول والدم والمني) [5] وذلك يقتضي تعميم المنع عما عدا الثلاثة إلا ما خرج بالدليل، ولأنه طاهر قبل الاستحالة فيستصحب.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار الساباطي قال: سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال: (لا بأس) [6].
احتجوا [7] بما رواه عمار أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إنما يغسل الثياب من البول والمني والقئ والدم) [8]. قلنا: قد روي، عن عمار ما قدمناه ورويتم هذه الزيادة، وذلك ما يقتضي تطرق التهمة، فتسقط ويبقى الحكم على الأصل. وأيضا: فإن الغسل لا يستلزم التنجيس، وتعديده مع غيره لا يقتضي اتحاده في العلة، فجاز أن تكون العلة فيه نفور النفس، وفي


[1] التهذيب 9: 19 حديث 74، الإستبصار 4: 66 حديث 238، الوسائل 16: 396 الباب 7 من أبواب
الأطعمة المحرمة، حديث 2.
[2] المبسوط 1: 38.
[3] السرائر: 37.
[4] المهذب للشيرازي 1: 47، المجموع 2: 551، الإنصاف 1: 331، مغني المحتاج 1: 79، الكافي لابن
قدامة 1: 110، بدائع الصنائع 1: 60.
[5] أحكام القرآن للجصاص 5: 369.
[6] التهذيب 1: 423 حديث 1340، الوسائل 2: 1070 الباب 48 من أبواب النجاسات، حديث 2.
[7] المهذب للشيرازي 1: 47، بدائع الصنائع 1: 60.
[8] سنن البيهقي 1: 14، سنن الدارقطني 1: 127 حديث 1.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست