responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 210
ليس جزءا من الآدمي، وعند الشافعي أنه نجس، لأن الوسخ يتولد من البشرة [1].
وكذا الوسخ المنفصل عن سائر الحيوانات حكمه حكم الميتة عنده [2]، وليس بجيد، لأنه من الفصلات، فأشبه البصاق.
السادس عشر: الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغيرة، مثل البثور، والثالول [3] وغيرهما، لعدم إمكان التحرز عنها، فكان عفوا دفعا للمشقة.
السابع عشر: الدود المتولد من الميتة طاهر، خلافا لبعض الشافعية [4]، لعدم إطلاق اسم الميتة عليه، وكذا (بثورا له) [5] خلافا له. ولا خلاف في طهارة دود القز.
الثامن عشر: المسك طاهر بالإجماع وإن قيل أنه دم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستعمله وكان أحب الطيب إليه [6]. وكذا فأرته عندنا، وللشافعية وجهان [7].
مسألة: الكلب والخنزير نجسان عينا قاله علماؤنا أجمع. وبه قال في الصحابة: ابن عباس، وأبو هريرة، وعروة بن الزبير [8]، وهو مذهب الشافعي [9]، وأبي حنيفة،


[1] المجموع 2: 573.
[2] المجموع 2: 573.
[3] الثؤلول: حبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. النهاية لابن الأثير 1: 205.
[4] المجموع 2: 572، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 161.
[5] " ن " " م ": تور البر، " د " " خ ": بثور البر. وما أثبتناه من " ح " " ق ".
[6] فتح العزيز بهامش المجموع 1: 193.
[7] المجموع 2: 573، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 193.
[8] المغني 1: 70.
[9] المهذب للشيرازي 1: 46، المجموع 2: 567، مغني المحتاج 1: 78، السراج الوهاج: 22، المغني 1: 70.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست