نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 211
وأصحابه [1]، وأبي ثور وأبي عبيد [2]، وأحمد [3]. وذهب الزهري، وداود [4]، ومالك إلى أن الكلب طاهر وإن الأمر بالغسل من ولوغه تعبد [5]. وكذا الخنزير عند الزهري، ومالك [6]، وداود طاهر. لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه دعي إلى دار فأجاب، وإلى أخرى فامتنع فطلب العلة منه فقال: (إن في دار فلان كلبا) فقيل: وفي دار فلان هرة، فقال: (الهرة ليست بنجسة) [7] وذلك يدل على نجاسة الكلب. وقوله تعالى: " أو لحم خنزير فإنه رجس " [8] ولأنه أشد حالا في التنجيس من الكلب، ولهذا استحب قتله. ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: (يغسل المكان الذي أصابه) [9]. وما رواه في الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء) قلت:
[1] المبسوط للسرخسي 1: 48، بدائع الصنائع 1: 63، المجموع 2: 567. [2] المجموع 2: 567، المغني 1: 70. [3] المغني 1: 70، الكافي لابن قدامة 1: 112، الإنصاف 1: 310، المجموع 2: 567. [4] المغني 1: 70، المجموع 2: 567. [5] المغني 1: 70، المجموع 2: 567، الإنصاف 1: 310، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 161. [6] المجموع 2: 568، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 161. [7] المهذب للشيرازي 1: 47، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 160. [8] الأنعام: 145. [9] التهذيب 1: 23 حديث 61، و ص 260 حديث 758، الإستبصار 1: 90 حديث 287، الوسائل 2: 1015 الباب 12 من أبواب النجاسات، حديث 4، 8.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 211