responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 209
عليه، فينتفي مع انتفائه. ولأنه ليس عليها حائل حصين يمنع من ملاقاة النجاسة. وقال بعض الجمهور: هي طاهرة، لأن عليها غاشية رقيقة تحول بينها وبين النجاسة [1].
وأما بيض الدجاجة الميتة [2] الجلالة أو بيض ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فالأقوى فيه النجاسة. ولو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا فهو طاهر في قول أهل العلم كافة [3].
الثاني عشر: فأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة، وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة.
الثالث عشر: ما لا يؤكل لحمه مما يقع عليه الذكاة إذا ذبح كان جلده طاهرا، وكذا لحمه. وقال الشافعي: أنهما نجسان [4]. وقال أبو حنيفة: الجلد طاهر [5]. وفي اللحم روايتان [6].
لنا: الأصل.
احتج الشافعي بأن ذبحه لا يفيد إباحة لحمه، فلا يفيد طهارة الجلد كذكاة المجوس [7].
والجواب: الفرق بأن تذكية المجوسي غير معتد بها، فكان ميتة.
الرابع عشر: المشيمة التي فيها الولد نجسة، لأنه جزء حيوان أبين منه، فكان ميتة.
الخامس عشر: الوسخ الذي ينفصل عن بدن الآدمي في الحمام وغيره طاهر، لأنه


[1] المغني 1: 92، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 103.
[2] خ: الحية.
[3] المغني 1: 91، المجموع 1: 244.
[4] المهذب للشيرازي 1: 11، المجموع 1: 245، المغني 1: 88.
[5] الهداية للمرغيناني 4: 69، الإنصاف 1: 89، المغني 1: 88، المجموع 1: 245.
[6] المجموع 1: 245.
[7] المهذب للشيرازي 1: 11، المغني 1: 88، الهداية للمرغيناني 4: 69.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست