responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 211
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد) [1].
احتج أبو حنيفة [2] بما رواه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (يجزي من الوضوء مد ومن الجنابة صاع) [3] والتقدير يدل على أنه لا يحصل الإجزاء بدونه.
والجواب: أنه إنما يدل بالمفهوم وأبو حنيفة لا يقول به [4]، ومع ذلك فإن المفهوم إنما يدل إذا لم يخرج مخرج الغالب وها هنا قد خرج محرج الغالب فإنه لا يكفي غالبا أقل منه، ولأن ما ذكرناه من الحديث في الجنابة منطوق وما ذكروه مفهوم، والمنطوق مقدم.
وأما الوضوء فقد روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ بثلثي مد [5].
وهو يعارض حديث الوضوء.
وأما استحباب الصاع فلأن فيه إسباغا، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال) [6] قال الشيخ: أراد به


[1] الكافي 3: 22 حديث 5، التهذيب 1: 137 حديث 382، الإستبصار 1: 122 حديث 412، الوسائل
1: 512 الباب 32 من أبواب الجنابة، حديث 1.
[2] المبسوط للسرخسي 1: 45، المغني 1: 256.
[3] مسند أحمد 3: 370، كنز العمال 9: 309 حديث 26152، سنن البيهقي 1: 195، مستدرك الحاكم
1: 161.
[4] المغني 1: 256.
[5] سنن البيهقي 1: 196.
[6] التهذيب 1: 136 حديث 379، الإستبصار 1: 121 حديث 409، الوسائل 1: 338 الباب 50 من
أبواب الوضوء، حديث 1.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست