نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 210
قوله: هو فعل، قلنا: مسلم لكنه غير مقصود لذاته، بل المقصود الطهارة وقد حصلت. سلمنا، لكن تمكين اليدين من الماء وتقريبه إليه فعل، فيخرج به عن العهدة بدون الدلك. الخامس: الغسل بصاع فما زاد مستحب عند علمائنا أجمع. وهو اختيار الشافعي [1]، وأحمد [2]، وإحدى الروايتين، عن أبي حنيفة [3]، وفي الأخرى: لا يجزي أقل من صاع [4]. وروي، عن محمد أنه قال: لا يمكن للمغتسل أن يعم جميع بدنه بأقل من صاع ولا للمتوضئ أن يسبغ جميع أعضاء وضوئه بأقل من مد [5]. لنا: قوله تعالى: (حتى تغتسلوا) [6] وقد أتى به فثبت الإجزاء. وما رواه الجمهور، عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وآله من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد [أو قريبا] [7] من ذلك [8]. ومن طريق الخاصة: رواية زرارة، عن الباقر عليه السلام، قال: (الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه) [9].
[1] الأم (مختصر المزني) 8: 6، المهذب للشيرازي 1: 31، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 189، مغني المحتاج 1: 74، السراج الوهاج: 22. [2] المغني 1: 257، الإنصاف 1: 258، منار السبيل 1: 41. [3] بدائع الصنائع 1: 35. [4] المبسوط للسرخسي 1: 45، المغني: 256، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 191. [5] بدائع الصنائع 1: 35، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 191. [6] النساء: 43. [7] في النسخ: وقريبا. وما أثبتناه من المصدر. [8] صحيح مسلم 1: 256 حديث 44. وفيه: أو قريبا. [9] الكافي 3: 21 حديث 4، التهذيب 1: 137 حديث 380، الإستبصار 1: 123 حديث 416، الوسائل 1: 511 الباب 31 من أبواب الجنابة، حديث 3.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 210