responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 209
وفي الحسن، عن الحلبي، عنه عليه السلام: (لو ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله) [1].
وعن زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ما جرى عليه الماء من جسده قليلة وكثيرة فقد أجزأه) [2].
ولأن الأصل عدم الوجوب، ولأنه غسل واجب فلا يجب فيه إمرار اليد كغسل النجاسة، ولأن الماء مطهر بالنص، فإذا صادف محلا قابلا للطهارة أثر، كالإحراق، ومع حصول الطهارة تجوز الصلاة به.
احتج مالك بأن الواجب الاغتسال [3]، لقوله تعالى: (حتى تغتسلوا) [4] ولا يقال: [اغتسل] [5] إلا لمن دلك نفسه، ولأن الغسل طهارة عن حدث، فوجب إمرار اليد فيها كالتيمم، ولأنه فعل والفعل لا يتحقق إلا بالدلك، فصار كغسل الثوب.
والجواب عن الأول بالمنع من اختصاص الغسل بما يشتمل على الدلك، فإنه يقال: غسل الإناء وإن لم يمر يده ويسمى السيل الكثير غاسولا.
وعن الثاني بالفرق، فإنا أمرنا في التيمم بالمسح، لأنه طهارة بالتراب ويتعذر غالبا إمرار التراب إلا باليد.
وعن الثالث: إن النجاسة في الثوب حقيقة تخللت أجزاء الثوب فلا يزول، إلا بالدلك والعصر، بخلاف صورة النزاع.


[1] التهذيب 1: 148 حديث 423، الإستبصار 1: 125 حديث 424، الوسائل 1: 504 الباب 26 من
أبواب الجنابة، حديث 12. في الجميع: إذا ارتمس الجنب.
[2] التهذيب 1: 137 حديث 380، الإستبصار 1: 123 حديث 416، الوسائل 1: 511 الباب 31 من
أبواب الجنابة، حديث 3.
[3] المغني 1: 252 الشرح الكبير بهامش المغني 1: 248، تفسير القرطبي 5: 210.
[4] النساء: 43.
[5] أضفناه لاستقامة العبارة.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست