responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 208
وقال مالك والمزني: يجب إمرار اليد حيث تنال في الطهارتين [1] [2]. واختاره أبو العالية [3]. وقال عطاء: في الجنب يفيض عليه الماء؟ قال: لا، بل يغتسل غسلا [4].
لنا: ما رواه الجمهور، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) [5].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده) [6].


[1] المدونة الكبرى 1: 27، بداية المجتهد 1: 44، بلغة السالك 1: 63، أحكام القرآن لابن العربي 1:
439، تفسير القرطبي 5: 210، المغني 1: 251، المبسوط للسرخسي 1: 45، المجموع 2: 185، فتح
العزيز بهامش المجموع 2: 185، عمدة القارئ 3: 192، ميزان الكبرى 1: 121، المحلى 2: 30،
فتح البارئ 1: 286، إرشاد الساري 1: 315، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري
2: 364، التفسير الكبير 11: 165، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 247.
[2] المجموع 2: 185، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 2: 364، تفسير القرطبي 5:
210، عمدة القارئ 3: 192، بداية المجتهد 1: 44، فتح البارئ 1: 286.
[3] المغني 1: 251، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 248.
[4] المغني 1: 252 251.
[5] صحيح مسلم 1: 259 حديث 330، سنن الترمذي 1: 175 حديث 1:، سنن أبي داود 1: 65
حديث 251، سنن ابن ماجة 1: 198 حديث 603، سنن النسائي 1: 131.
[6] التهذيب 1: 148 حديث 422، الوسائل 1: 503 الباب 26 من أبواب الجنابة، حديث 5.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست