responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 207
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليه السلام، قال: سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: (تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى الماء فقد طهره) [1] ولو كان الاستبراء واجبا لبينه، ولا ينافي ذلك وجوب إعادة الغسل مع تركه عند وجود البلل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا وقد مر في باب الوضوء [2].
الثالث: المضمضة والاستنشاق. وهو مذهب علمائنا أجمع، ومذهب الشافعي [3]، وأوجبهما أبو حنيفة [4] وأحمد [5]، والبحث فيه تقدم [6].
الرابع: إمرار اليد ليس بواجب في الطهارتين لكنه مستحب. وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام [7]، واختاره النخعي، والشعبي، وحماد، والثوري، والأوزاعي [8]، والشافعي [9]، وإسحاق [10]، وأبو حنيفة [11].


[1] التهذيب 1: 132 حديث 365، الإستبصار 1: 123 حديث 420، الوسائل 1: 502 الباب 26 من
أبواب الجنابة، حديث 1.
[2] تقدم في الجزء الأول ص 291.
[3] الأم 1: 41، الأم (مختصر المزني) 8: 5، المهذب للشيرازي 1: 16، المجموع 2: 197، مغني
المحتاج 1: 73، فتح العزيز بهامش المجموع 2: 161، 166، السراج الوهاج: 21 بداية المجتهد 1:
45، التفسير الكبير 11: 157، المحلى 2: 50، المغني 1: 132.
[4] المبسوط للسرخسي 1: 62، بدائع الصنائع 1: 34، الهداية للمرغيناني 1: 16، شرح فتح القدير 1:
50، عمدة القارئ 3: 194، تفسير القرطبي 5: 212، بداية المجتهد 1: 45، التفسير الكبير 11:
157، 165، المحلى 2: 50، شرح الزرقاني على موطأ مالك 1: 92.
[5] المغني 1: 132، التفسير الكبير 11: 157، تفسير القرطبي 5: 212، المجموع 363، شرح
الزرقاني على موطأ مالك 1: 92.
[6] راجع: الجزء الأول ص 300.
[7] الخلاف 1: 27 مسألة 71، المعتبر 1: 185، السرائر: 22.
[8] المغني 1: 251، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 247.
[9] الأم 1: 41، مغني المحتاج 1: 74، المهذب للشيرازي 1: 31، المجموع 2: 185، ميزان الكبرى
1: 121، المغني 1: 251، إرشاد الساري 1: 315، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 21.
[10] المغني 1: 251، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 247.
[11] المبسوط للسرخسي 1: 45 44، عمدة القارئ 3: 192، المحلى 2: 30، المغني 1: 251، إرشاد
الساري 1: 315، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 247.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست