responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 94

ويشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره.قال: ينقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة، ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة " [1].
لكن إعراض الاصحاب عنه مسقط له عن الحجية، خصوصا في مثل هذا الحكم الذي يشيع الابتلاء به، فيمتنع عادة خفاؤه على جمهور الاصحاب.
وأما معارضته بعموم الحصر المشار إليه، وبما تضمن عدم النقض بمس الفرج [2]، فهو كما ترى! لانه أخص منهما.
نعم، لا يبعد قوة ظهور صحيحي زرارة المتضمنين للحصر بما يخرج من السبيلين والنوم في عدم نقض ما عداها، لان عدم السنخية بين ما يخرج من السبيلين والنوم موجب لقوة ظهورهما في الاستيعاب والحصر ردعا عما عليه العامة من النقض بغيرها، فيصعب رفع اليد عنهما بمثل هذه الرواية. فتأمل.
مضافا إلى ما في صحيح معاوية بن عمار: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال: لا بأس به " [3].
وفي موثق سماعة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي، يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده " [4].
فإن العبث بالذكر ومسه حال القيام مبني على نحو من الترسل وعدم التقيد، فكثيرا ما يستلزم فتح الاحليل، فعدم التنبيه على ذلك ظاهر جدا في عدم قدحه، فيصعب رفع اليد عن ذلك بالموثق المذكور.




[1] الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 10.
[2] راجع الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء وغيرها.
[3] الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديت: 7.
[4] الوسائل باب: 9 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 8.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست