responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 95

بل مثل هذا الحكم المخالف للقاعدة الارتكازية ولنصوص الحصر المشهورة، والبعيد عن الاذواق والارتكازيات، والمستلزم لكثير من الضيق والكلفة، لا يجتزأ في بيانه بخبر واحد، بل لو كان ثابتا لكثر السؤال عنه وكثرت النصوص في بيانه.
هذا، وفي حمل الموثق على الاستحباب أو التقية وجهان، أولهما مناسب لطريقتهم في سائر الموارد من حمل الاوامر على الاستحباب إذا تعذر حملها على الوجوب، لانه نحو من الجمع العرفي المقدم على التصرف في الجهة.
إلا أن ظاهر الاصحاب (رضي الله عنهم) في نواقض الوضوء الخروج عن ذلك، لعدم تصدي متقدميهم من أهل الفتوى لبيان ما يستحب منه الوضوء، كما تعرضوا لما يستحب له الوضوء ولما يستحب منه وله الغسل.
حيث يظهر منهم عدم قبول هذه النصوص للحمل على ذلك بنحو يصلح لان يعمل عليه ويفتى به، وإنما ذكره الشيخ احتمالا في مقام الجمع بين الاخبار وتوجيه اختلافها، على ما هي طريقته، وجرى عليه بعض المتأخرين تبعا للقاعدة المشار إليها.
ويناسب عدم الاستحباب ورود النصوص المذكورة في موارد أقوال العامة بالنقض.
كما يناسبه في خصوص المقام قوة ظهور الموثق في الوجوب وصعوبة حمله على الاستحباب، حيث تضمن قطع الصلاة مؤكدا على ذلك في فروض المسألة.
بل إشعار التعليل في موثق سماعة بأنه من جسده في عدم المقتضي للوضوء حتى استحبابا.فلاحظ.
الثالث: مس ظاهر فرج الغير إذا كان محرما بشهوة، ومس باطنه مطلقا.
فعن ابن الجنيد النقض به - على اضطراب في النقل عنه، كما قيل - ولم يتضح وجه التفصيل المذكور.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست