responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 93

شارح الدروس: أنه لم يقف فيما يحضره من كتب اللغة على شئ مناسب له ".
لكن تقدم من مجمع البحرين ما يشهد به.
وعن ابن الاعرابي تفسيره بالمني، وفي الجمهرة: " ووذي الحمار وغيره وذيا إذا سال منيه... وهو مثل ودى بالدال.وودى أكثر وأعلى ".
نعم، ينافيهما ما في مرسل ابن رباط من أنه الذي يخرج من الادواء، وظاهره المرض.
وقد يناسبه ما في كلام غير واحد من اللغويين من أن الوذية العيب والعلة والداء والجراح، بل عن ابن الاعرابي: الوذي هي الخدوش. وفي الحدائق: " ونقل بعض مشايخنا عن بعض نسخ الاستبصار " الاوداج " بدل " الادواء " قال: وكأنه اريد بها العروق مطلقا، وإن كان الودج اسما لعرق في العنق ".
فالامر فيه لا يخلو عن إشكال، وإن لم يكن مهما، بعدما سبق من عدم نقض ما يخرج من السبيلين غير الامور الاربعة المتقدمة.
بقي في المقام امور قال بعض أصحابنا بنا قضيتها:
الاول: خروج الدم من أحد السبيلين إذا احتمل مصاحبته لشئ من النواقض، فقد حكي عن ابن الجنيد ناقضيته، وكأن مراده النقفى به ظاهرا.
وهو مخالف لعموم أدلة الاستصحاب. واحتمال النقض به واقعا - مع منافاته للاستصحاب أيضا - مناف لعموم الحصر المتقدم، ولاطلاق ما تضمن عدم الوضوء بخروج الدم مما يأتي الكلام فيه.
وأما ما تضمن الوضوء بخروج الدم [1]، فهو يقتضي النقض به وإن علم بخلوصه عن النواقض، مع أن المحكي عنه البناء على عدم النقض به.
الثاني: مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله أو فتحه إحليله، فقد حكم الصدوق في الفقيه بإعادة الوضوء بهاء وإلى الاولين يرجع ما عن ابن الجنيد من النقض بمس ما انضم عليه الثقبتان.




[1] الوسائل باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 12.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست