responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 653

درهما... " [1].
بل قد يحمل عليه ما عن أبي القاسم الكوفي: " أنه جاء بمد، وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد، وقال: أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وقال: أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام وقال: هذا مد النبي صلى الله عليه وآله، فعير ناه فوجدناه أربعة أمداد وقفيز وربع بقفيزنا هذا " [2] حيث قد يحمل مد النبي صلى الله عليه وآله على صاعه، لان الذي تضمنته النصوص هو اختصاص النبي صلى الله عليه وآله بصاع لا بمد، بل من البعيد شدة اختلاف المد المشهور عن مد النبي صلى الله عليه واله.
وظاهر الفقيه التعويل على مرسل المروزي، ولذا نسب في كشف اللثام تحديد الصاع بأربعة أمداد للمشهور، ولم يدع عليه الاجماع، وقال في الجواهر: " والمراد بالصاع على المشهور - بل كاد يكون لا خلاف فيه، وربما حكي الاجماع عليه، وهو الاصح - أربعة أمداد ".
لكن حديث أبي القاسم - لو تم سنده - لا يكفي في تنزيله على الصاع ما سبق، بل غاية الامر أن يكون مضطربا متروكا.
ومرسل المروزي - مع ضعفه في نفسه - قد تضمن تحديد المد بما لا مجال للبناء عليه، ولا يوافقه فيه حتى الموثق، لان الثلاث أواق التي تضمنها الموثق مائة وعشرون درهما، فإذا أسقطت من المانتين وثمانين درهما التي تضمنها المرسل يبقى مائة وستون، وهي لا تطابق الرطل الذي تضمنه الموثق، سواء حمل على المدني أم العراقي.
فالعمدة الموثق، وهو لا يدل على تحديد الصاع، لانه تضمن تحديد المد على خلاف القدر المعروف، فلعله بتقديره له يقارب ما عليه الاصحاب، بحمل الرطل فيه على العراقي، فيزيد الصاع عليه عما عليه الاصحاب ثمانين درهم، لا أنه يزيد عليه بمقدار الربع، وإنما يخالف ما عليه الاصحاب في نسبة ماء الوضوء لماء



[1] الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء حديت: 3.
[2] الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 6.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست