responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 652

هذا، وقد يظهر من الجواهر الميل إلى أن استثناء الاشتراك رخصة لا تنافي عموم استحباب الصاع لحال الاشتراك - كما هو مقتضى إطلاق الاصحاب - لان فعله صلى الله عليه وآله أعم من ذلك.
وكأن مراده به أن الاجتزاء بما دون الصاع مع الاشتراك تخفيف مع ثبوت ملاك الصاع.
وهو غير بعيد عن مساق النصوص، فلاحظ.
الرابع: المعروف من مذهب الاصحاب أن الصاع أربعة أمداد، وقد ادعى الاجماع عليه في الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والمنتهى، وظاهر بعضهم إجماع المسلمين عليه، وإنما الخلاف بينهم فيه للخلاف في مقدار المد.
وكيف كان، فيقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح زرارة المتقدم، وصحيح معاوية بن عمار المتقدم، حيث تضمن اغتسال النبي صلى الله عليه وآله وزوجته بصاع ومد، بضميمة ما تضمن أنه صلى الله عليه وآله اغتسل بخمسة أمداد، كصحيح الفضلاء وغيره. وما في صحيح الحلبي الوارد في زكاة الفطرة من قوله عليه السلام: " والصاع أربعة أمداد " [1]، ونحوه معتبرتا الفضل بن شاذان [2] ومرسل تحف العقول [3]، وحديث الاعمش [4]، وقد ستفاد من غيرها.
نعم، ينافيها موثق سماعة: " سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل، فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق " [5].
ومرسل المروزي: " قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد، والمد وزن مائتين وثمانين



[1] الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 12.
[2] الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الغلات حديث: 13. وباب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 18.
[3] الوسائل باب: 4 من أبواب زكاة الغلاة حديث: 9.
[4] الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 20.
[5] الوسائل باب: 50 من أبواب الوضوء، حديث: 4.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست