responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 654

الغسل.
على أنه لا ينهض بالخروج عن النصوص السابقة مع كثرتها واعتبار جملة منها وتعويل الاصحاب عليها.
ولعله لذا رمى في المعتبر الرواية المخالفة للمشهور بالشذوذ، فقال: " والصاع أربعة أمداد باتفاق العلماء، إلا في رواية شاذة لنا ".
وأما حمل الموثق ونحوه على الصاع الذي كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وآله مع زوجته، فلا ينافي النصوص السابقة. فهو مخالف للظاهر جدا.
على أن هذه النصوص لما تضمنت تقدير المد على خلاف ما تضمنته النصوص الاخر، فحمله على ذلك لا يرفع التنافي بينها.
ومثله حمله على خصوص صاع الماء الذي هو أثقل من غيره، فإن الصاع كيل يختلف وزنه باختلاف الاجسام المكيلة.
لوضوح منافاته لصريح صحيح زرارة المتقدم الوارد في تقدير الصاع في الماء.
على أن الصاع وإن كان كيلا، إلا أن إطلاق تحديده بالوزن يقتضي الاكتفاء بالوزن الخاص في جميع الاجناس، نظير ما تقدم في الرطل في مباحث الكر.
فالعمدة ما ذكرنا من عدم التعويل على الموثق ونحوه في قبال غيرها.
ثم إن النصوص كما تضمنت ذلك تضمنت تحديد الصاع بأنه ستة أرطال، والمد بأنه رطل ونصف، وهو محمول على الرطل المدني الذي هو رطل ونصف بالعراقي، كما صرح به في ذيل صحيح زرارة الذي زاده في المعتبر والتذكرة.
وفي صحيح محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني الذي لا تبعد وثاقته [1] قال: وكان معنا حاجا، قال: " كتبت إلى أبي



[1] حيث قد تستفاد وثاقته من رواية الصدوق بإسناده عنه مترضيا عنه ومترحما عليه، على ما حكي، ومن عدم استثناء القميين له من رجال كتاب نوادر الحكمة، ورواية الكشي أن أباه الذي هو من وكلاء الامام الهادي عليه السلام كتب إلبه عليه السلام مع جعفر ابنه هذا، لظهور أن ظاهر هذا، اعتماد أبيه عليه. بل لو صدر =
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست