responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 638

[ ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ووجب الغسل لها {1}.
مسألة 39: إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في المسألة " 73 " {2}، فرا جع.
مسألة 40: إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه {3}، وإذا قصد البعض المعين {4} كفى عن غير المعين، وإذا علم أن في جملتها غسل ]

مضيها، وليست كالاعمال الماضية.
وقد أشرنا في المسألة السابقة قريبا إلى أن الدخول في مثل الصلاة لا يوجب مضي محل الشك في الطهارة بنحو يقتضي البناء على تحققها ليترتب عليه جواز الدخول فيما تعتبر فيه، كما تقدم أيضا في المسألة السابعة والسبعين من مباحث الوضوء.
هذا، وفي الاكتفاء بالغسل المذكور عن الوضوء إشكال.
{1} إذ غاية ما تقتضيه قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله هو البناء على صحة الاجزاء السابقة من الصلاه وواجديتها للشرط، من دون أن تحرز تحقق الغسل، لينفع في إتمام الصلاة.
وقد تقدم تمام الكلام في ذلك في المسألة الثامنة والسبعين من مباحث الوضوء.
{2} وهو الاجتزاء بغسل واحد ينوى به بعضها أو جميعها.
{3} كما هو مقتضى ما سبق من الاكتفاء مع اجتماع الاغسال بغسل واحد لها، ومجرد الجهل بعناوينها الخاصة لا يقدح في ذلك مع قصدها إجمالا.
{4} هذا خلاف فرض عدم العلم ببعضها بعينه.
إلا أن يكوفي قصده برجاء ثبوته، وحينئذ يشكل الاجتزاء بالغسل المذكور
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست