responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 639

[ الجنابة وقصده في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء {1}، وإذا لم يعلم أنه في جملتها احتاج إليه {2}، ]

عن الباقي، لعدم إحراز مشروعيته بعد احتمال عدم الموضوع له.
إلا أن يكون قصد السبب الخاص لا بنحو التقييد، مع قصد الغسل المشروع على كل حال ولو بلحاظ غيره من الاسباب المفروض العلم بوجودها إجمالا.
وربما يكون مراده قدس سره بعدم العلم ببعضها بعينه هو الجهل بخصوص بعضها مع العلم بالباقي، وحينئذ لو قصد البعض المعلوم، فلا إشكال في الاجزاء بناء على ما سبق.
أما لو قصده وحده مع قصد عدم غيره من الاسباب، فإن كان بنحو التقييد أشكل صحة الغسل، لعدم تحقق قيد الامتثال، بناء على ما سبق من الاجزاء.
وإن كان بنحو الاعتقاد المقارن أو الخطأ في الحكم أو التشريع فيه مع القصد للغسل المشروع على كل حال أجزأ، ووجهه واضح. وقد تقدم نظيره في ذيل الكلام في نية الرفع والاستباحة في الوضوء.
{1} لما تقدم في المسألة الثالثة والسبعين من مباحث الوضوء من أنه مع اجتماع الجنابة مع غيرها يجزئ الغسل المنوي به الجنابة وحدها أو مع غيرها عن الوضوء.
بل تقدم منه ومنا إجزاء الغسل عن الوضوء إذا كان أحد الاحداث جنابة، وإن لم تقصد وحدها ولا مع غيرها.
{2} بناء على عدم إجزاء غسل غير الجنابة عن الوضوء، لاصالة عدم الجنابة فيحرز موضوع وجوب الوضوء.
أو لاستصحاب الحدث الاصغر، بناء على اجتماعه مع الحدث الاكبر وأن الوضوء لاجله.
وأما بناء على عدم اجتماعه معه وأن الوضوء لتتميم رفع الحدث الاكبر،
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست