responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 637

[ مسألة 38: إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا، بنى على صحة صلاته {1} ويغتسل للاعمال الآتية {2}، ]

عن بعض الغسل، لم تجر القاعدة، لعدم تمامية موضوعها، من دون فرق بين الغسل الارتماسي والترتيبي، مع اعتياد الموالاة في الثاني وبدونه، مع الدخول فيما يعتبر فيه الطهارة وعدمه.
وأما الاعتماد في بعض ذلك على ظهور الحال - كما قد يظهر من التذكرة - أو على الظن بالتمامية - كما تقدم عن بعض فوائد الشهيد - فلا مجال له، لعدم ثبوت حجية أحد الامرين.
ومثله الاستدلال لعدم الالتفات للشك بعد الدخول فيما يعتبر فيه الطهارة حينئذ بصحيح زرارة المتقدم، لاندفاعه بانصراف قوله: " ترك بعض ذراعه أو بعض جسده " إلى الترك السهوي في ظرف القصد للغسل التام الذي ذكرنا تحقق موضوع القاعدة معه، دون ما إذا كان الترك لعدم البناء على إتمام الغسل - الذي فرض احتماله في المقام - وإلا كان الانسب التعبير بقوله: رجل صلى قبل إكمال غسل الجنابة.
نعم، لو بني على أن الدخول في مثل الصلاة موجب لمضي محل الشك في الطهارة، اتجه البناء على تحققها في المقام.
لكن سبق في المسألة السابعة والسبعين من مباحث الوضوء المنع من ذلك، ويأتي في المسألة اللاحقة نظيره.
{1} لقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد مضي محله، القاضية بالبناء على صحة الصلاة لمضي الشك فيها بمضيها.
نعم، لو أحدث بالاصغر بعدها قبل الغسل، أشكل البناء على ذلك، للعلم الاجمالي إما ببطلان صلاته أو وجوب الغسل علية، أو بصحتها ووجوب الوضوء عليه، كما نبه إليه غير واحد.
{2} لاستصحاب الحدث، ولو لم يجر لتعاقب الحالتين كفت قاعدة الاشتغال بعد عدم جريان القاعدة المتقدمة بالاضافة إلى الاعمال الآتية، لعدم
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست