responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 539

ودعوى: أن غسل أكثر الاعضاء دفعة يبطل رأسا لعدم واجديته لشرط الترتيبي ولا الارتماسي.
ممنوعة، بل يصح على ما لا ينافي الترتيب، لان اقتران المترتبات لا يقتضي إلا بطلان المتأخر، لعدم تحقق شرطه، وهو سبق المتقدم عليه، أما المتقدم فهو غير فاقد للشرط، إما لعدم رجوع اعتبار الترتيب إلى اشتراطه بالتقدم على المتأخر، أو لتحقق الشرط المذكور، لفرض بطلان المتأخر المأتي به معه على كل حال، فلا اعتداد به ليخل بشرط المتقدم، ولا يكون المتأخر مشروعا إلا بالوجود الثاني المتأخر عنه زمانا.
وقد تقدم توضيح ذلك في فروع اعتبار الترتيب في الوضوء، فراجع.
هذا كله مع عدم تقدم غسل الرأس بتمامه على البدن بالارتماس، أما مع تقدمه عليه لنية الغسل بالشروع في الرمس - بناء على جوازه - مع تقدم رمس الرأس وكون المتروك من غيره، فاللازم صحة غسل الجانب أيضا بتمامه أو مع إتمامه، بل لو فرض تقدم رمس الايمن وغسله بتمامه على الايسر - وإن كان نادرا أو متعذرا - تعين الاكتفاء بغسل المتروك من الايسر، كل ذلك عملا بإطلاق أدلة الترتيب.
وقد نبه له في الجملة في كشف اللثام، بل احتمل كون عدم تقييد الحكم بالاعادة في كلامهم بذلك لوضوحه، وإن كان المناسب له الالتزام بما ذكرناه أولا أيضا.
وأما الاشكال في الجميع بأنه لما كان المقصود هو الغسل الارتماسي فلا مجال لوقوع الترتيبي، بل ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
فهو مدفوع بأن توقف الغسل الترتيبي على قصده خلاف إطلاق أدلته، والمتيقن اعتبار قصد الغسل في صحة غسل كل عضو، وهو متحقق بقصد الغسل الارتماسي، لتضمنه قصد غسل العضو بنية الغسل.
نعم، لو كان مرجع قصده إلى تقييد نية الغسل به اتجه البطلان، لتخلف
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست