responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 538

الاجزاء أو عدم وصول الماء إليه، لا بتركه.
ومثله نصوص اللمعة، لورودها في قضية خارجية لا إطلاق لها.
ثالثها: ما في جامع المقاصد وعن الجعفرية من لزوم الاعادة مع طول الزمان والاكتفاء بغسل الموضع المتروك مع عدمه، وعليه حمل ما في كشف اللثام إطلاق ما سبق من القواعد. وعلل في كلماتهم باعتبار وحدة الارتماسة بعدما سبق منهم من تنزيلها على الدفعة العرفية.
وهو مبني على أن المراد بالرمس وصول الماء للبشرة، وقد سبق المنع منه عند الكلام في عدم وجوب استيعاب الماء لتمام البدن في زمان واحد حقيقي.
رابعها: الاجتزاء بغسل الموضع المتروك وما بعده من الاعضاء، كما ذكروه في الترتيبي: احتمله في محكي التذكرة ونهاية الاحكام، وجعله في القواعد أقوى من وجوب الاستئناف.
وصرح في جامع المقاصد بابتنائه على أن الغسل الارتماسي يترتب حكما، كما هو الظاهر من كل من جعل ذلك ثمرة للترتب الحكمي، على الكلام المتقدم في تفسيره.
لكنه إنما يتم بناء على لتفسير الترتب الحكمي بنية الترتيب، أما بناء على تفسيره بحكم الشارع بطهارة الاعضاء مرتبا فلا يصلح وجها له، كما ذكره في الجواهر، لان موضوع الترتب الحكمي هو الارتماس الخاص المفروض عدمه في المقام، فيبطل الغسل بمقتضى إطلاق أدلة الترتيب.
ولعل الاولى البناء على الصحة بما يطابق الترتيب، فيصح غسل الرأس مطلقا بتمامه أو مع إتمامه لو كان المتروك بعضا منه ويقتصر على غسل الجانبين، عملا بإطلاق أدلة الترتيب.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست