responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 540

الامتثال بتخلف قيده.
لكنه محتاج إلى عناية خاصة، وليس قصده غالبا إلا من سنخ الداعي أو القصد المقارن للامتثال اللذين لا يضر تخلفهما به، كما سبق نظيره في المسألة الواحدة والسبعين في فصل شرائط الوضوء، فراجع.
الثاني: حيث سبق سقوط الترتيب مع الارتماس، فقد وقع الكلام بينهم في ثبوت ذلك في غيره مما يبتني على استيعاب الماء لمجموع البدن، وقد اختلفت كلمات القائلين به في سعته، فقد اقتصر في ظاهر النهاية وعن محكي الكاتب على المطر، وزاد عليه في المبسوط ومحكي المختلف الوقوف تحت المجرى، وقيدهما في المسالك بالغزارة، رذكر في محكي الاقتصاد المطر والميزاب، وزاد عليهما في المنتهى المجرى، وذكر في التذكرة المطر والميزاب وشبهه، وعن بعض الاصحاب إلحاق صب الماء الشامل للبدن، وذكر في القواعد والروض والروضة شبه الارتماس، ومثل له في الاولين بالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين.
وكيف كان، فقد يستدل عليه بوجوه..
الاول: ما في كشف اللثام من دخوله في الارتماس حقيقة، لانه إحاطة الماء بجميع البدن وانغماسه فيه.
فإن أراد أنه من أفراده الحقيقية، كان مبنيا على أن الارتماس هو استيلاء الماء على البدن، وقد سبق المنع من ذلك، وأنه تغطيته بالماء، بل لا ينبغي التأمل في خروجه عن الارتماس، كما في جامع المقاصد وقطع به في المدارك.
وإن أراد ترتب الغرض الحقيقي من الارتماس عليه، وهو استيلاء الماء، فهو مبني على إلغاء خصوصية الارتماس في نصوصه، وجعل الموضوع استيلاء الماء، ولا قرينة عليه.
الثاني: إطلاقات الغسل بعد قصور أدلة الترتيب عن المورد..
إما لاشتمال نصوصه على مثل الصب. أو لان عمدة نصوصه ما تضمن المنع
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست