responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 157

[ ومثل الصلاة الطواف الواجب {1}، ]

لم يحتج للتنبيه على عدم وجوبهما فيه، ولو لم تعتبر فيه الطهارة ونحوها من الشروط لكان أولى بالتنبيه.
ولعل هذا هو المنشأ لاغفال قدماء الاصحاب التعرض لذلك وظهور بنائهم على اعتبار الطهارة، وعدم ظهور الخلاف فيه حتى بدأ به العلامة، على اضطراب منه في المسألة، فإن ما نقله في مفتاح الكرامة عن الجواهر لم أجده في جواهر القاضي بل هو لا يناسب مسلكه فيه، لإكثاره من الاستدلال بالاحتياط.
ولاجل ذلك كله يشكل التعويل على الاطلاق أو أصالة البراءة بنحو يجتزأ بالسجود الفاقد لجميع شروط الصلاة والفاقد لموانعها وقواطعها، بل هو مما يصعب جدا بالنظر لمرتكزات المتشرعة.
وأما إطلاق ما تضمن أن الناسي يأتي به متى ذكر، فلا يراد به إلا الاتيان به بشروطه، كما ورد نظيره في الصلاة.
نعم، في بلوغ ذلك حدا ينهض بإثبات الحكم الشرعي المخالف للاصل إشكال. ولا سيما مع أن الامر بالاتيان به متصلا بالصلاة قبل الكلام راجع لوجوب المبادرة تكليفا لا لمانعية الكلام وضعا. فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
{1} بلا خلاف ظاهر، بل الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر، وبالاجماع صرح في الخلاف والغنية والمنتهى والمسالك، ونسب في مفتاح الكرامة دعواه إلى خمسة عشر موضعا.
وبقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح معاوية بن عمار: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت. والوضوء أفضل " [1].




= منها حديث: 2.
[1] الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست