responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 156

الطهارة، لمنعه صغرى وكبرى، إذ لا دليل على إكمال الصلاة وجبرها بهما، بل هو خلاف ظاهر ما تضمنه بعض النصوص من أنهما المرغمتان للشيطان [1]، كما لا دليل على لزوم موافقة الجابر للمجبور في الشروط إذا لم يكن جزءا منه.
ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى كون ذلك منشأ لانصراف إطلاق الخطاب بهما لصورة الطهارة.
على أنه لو سلم فهو لا يقتضي نهوض الاطلاق باعتبار الطهارة، غاية الامر قصوره عن نفي اعتبارها وإجماله من هذه الجهة، فيكون المرجع أصل البراءة منها.
هذا، ولكن الانصاف أن النظر في جميع نصوص سجود الهو مقرب لاصالة تبعيته للصلاة في الاحكام - كما سبق من بعضهم - وأنه ليس المراد به مطلق السجود بنحو يكون ما زاد عليه قيودا أو واجبات تحتاج إلى دليل، كما يناسبه الامر به متصلا بها في حال الجلوس قبل الكلام [2] والنهي عن الاتيان به قبل ذهاب شعاع الشمس [3] والامر بالسلام فيه [4] الذي هو للتحليل، فإن الاحكام المذكورة تناسب كونه عملا قائما بنفسه ملحقا بالصلاة في الاحكام، إذ هي غير دخيلة في إرغام الشيطان الذي شرع له السجود.
وذلك وإن لم يصلح للاستدلال، إلا أنه مقرب لفهم إلحاقه بالصلاة من فحوى الادلة ومساقها. ولا سيما مع التنبيه في النصوص على أنه لا ركوع فيه ولا قراءة [5]، إذ لولا أصالة الالحاق بالصلاة التي ترتبط السجدتان فيها بالقراءة والركوع



[1] الوسائل باب: 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2، وباب: 19 منها حديث: 9، وباب: 32 منها حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 7 من أبواب التشهد حديث: 4، 5 وباب: 9 منها حديت: 3 وباب: 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 3 وباب: 11 شها حديث: 9.
[3] الوسائل باب: 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2.
[4] الوسائل باب: 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 وباب: 11 منها حديث: 8 وباب: 14 منها عديث: 3.
[5] الوسائل باب: 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث: 2 وباب: 14 منها حديث: 4 وباب: 26 - =
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست