responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 158

وصحيح محمد بن مسلم: " سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور. قال: يتوضأ ويعيد طوافه. وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين " [1].
وغيرهما مما ورد فيمن طاف على غير وضوء أو أحدث في أثناء الطوف [2].
وبها يجمع ببن إطلاق خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام: " في رجل طاف بالبيت على غير وضوء. قال: لا بأس " [3] وإطلاق صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: ".. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء. قال: يقطع طوافه ولا يعتد به " [4] وخبر الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف، وهو كمن لم يطف " [5].
نعم، في معتبرة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال: نعم، إلا الطواف بالبيت، فإن فيه صلاة " ومثله صحيح جميل [6]، وقريب منهما صحيحا معاوية بن عمار ورفاعة بن موسى [7].
ومقتضى التعليل المذكور أن اعتبار الوضوء لاجل الصلاة دون الطواف فاعتبارها فيه بالعرض والمجاز.
لكنه - مع وهنه في نفسه بإعراض الاصحاب - مخالف لتلك النصوص، لابائها عن الحمل على ذلك جدا، ولا سيما مثل صحيح محمد بن مسلم المتقدم. فلابد من طرحه، أو تنزيله على كون ذلك حكمة في اعتبار الوضوء في نفس الطواف، ولعله لذا استدل غير واحد بالنصوص المذكورة في المقام، فلاحظ.




[1] الوسائل باب: 28 من أبواب الطواف حديث: 3.
[2] راجع الوسائل باب: 38، 45 من أبواب الطواف.
[3] الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 10.
[4] الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 4.
[5] الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 11.
[6] الوسائل باب: 38 من أبواب الطواف حديث: 6 وملحقه.
[7] الوسائل باب: 15 من أبواب السعي حديث: 1، 2.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست