responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 228

أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشي‌ء , ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر , وأوّل الوقت أفضل» [١].

وعن الفقه الرضوي : «أوّل وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق , وهو بياض كبياض النهار , وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب , وقد رخّص للعليل والمسافر والمضطرّ إلى قبل طلوع الشمس» [٢].

ويحتمل أن يكون المراد بخبر الدعائم تحديد آخر وقت الإجزاء الذي يتعيّن عنده فعل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عنه لا ينبغي تأخيرها إليه.

هذا , مع أنّ ضعف الرواية وكذا الرضوي مانع عن جعلهما قرينة لحمل الإسفار والإضاءة بل وكذا تجلّل السماء على بلوغ الضوء إلى هذا الحدّ , مع ما فيه من البعد , والله العالم.

(و) أمّا (وقت النوافل اليوميّة) فـ (للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفي‌ء قدمين) أي : سبعي الشاخص (وللعصر أربعة أقدام).

(وقيل) كما عن جملة من القدماء والمتأخّرين : (مادام وقت) الفضيلة أو (الاختيار) على الخلاف السابق (باقيا) إمّا مطلقا , كما عن غير واحد منهم , أو مقيّدا بغير مقدار أداء الفريضة , كما عن الجمل والعقود والمهذّب والجامع [٣].

(وقيل : يمتدّ وقتها بامتداد وقت الفريضة) وقد اختار هذا القول في


[١]دعائم الإسلام ١ : ١٣٩ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٠٣.

[٢]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٧٤ و ١٠٤ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٠٣.

[٣]الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٧٤ , المهذّب ١ : ٧٠ , الجامع للشرائع : ٦٢ , وحكاه عنها الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام ٣ : ٥٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست