نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 228
أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء , ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر , وأوّل الوقت أفضل» [١].
وعن الفقه الرضوي : «أوّل وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق , وهو بياض كبياض النهار , وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب , وقد رخّص للعليل والمسافر والمضطرّ إلى قبل طلوع الشمس» [٢].
ويحتمل أن يكون المراد بخبر الدعائم تحديد آخر وقت الإجزاء الذي يتعيّن عنده فعل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عنه لا ينبغي تأخيرها إليه.
هذا , مع أنّ ضعف الرواية وكذا الرضوي مانع عن جعلهما قرينة لحمل الإسفار والإضاءة بل وكذا تجلّل السماء على بلوغ الضوء إلى هذا الحدّ , مع ما فيه من البعد , والله العالم.
(و) أمّا (وقت النوافل اليوميّة) فـ (للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين) أي : سبعي الشاخص (وللعصر أربعة أقدام).
(وقيل) كما عن جملة من القدماء والمتأخّرين : (مادام وقت) الفضيلة أو (الاختيار) على الخلاف السابق (باقيا) إمّا مطلقا , كما عن غير واحد منهم , أو مقيّدا بغير مقدار أداء الفريضة , كما عن الجمل والعقود والمهذّب والجامع [٣].
(وقيل : يمتدّ وقتها بامتداد وقت الفريضة) وقد اختار هذا القول في
[١]دعائم الإسلام ١ : ١٣٩ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٠٣.
[٢]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٧٤ و ١٠٤ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢٠٣.
[٣]الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ١٧٤ , المهذّب ١ : ٧٠ , الجامع للشرائع : ٦٢ , وحكاه عنها الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام ٣ : ٥٤.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 228