نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 161
لم يقصد بذلك ما ينافي هذا التوجيه ؛ فإنّ مراده بالوقت الواحد ـ على الظاهر ـ هو ما بين الغروب إلى سقوط الشفق ؛ لا خصوص أوّل الوقت وإن أو همه ظاهر عبارته.
فعلى هذا يتّجه له الاستدلال على مدّعاه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ بالمستفيضة الدالّة على أنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق.
منها : موثّقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن وقت المغرب , قال : «ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق» [١].
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «وآخر وقت المغرب إياب الشفق , فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء الآخرة» [٢].
وصحيحة بكر بن محمّد عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سأله سائل عن وقت المغرب , فقال : «إنّ الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم عليهالسلام(فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي)[٣] وهذا أوّل الوقت , وآخر ذلك غيبوبة الشفق» [٤] الحديث.
وفي مكاتبة إسماعيل بن مهران : «كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق , وآخر وقتها ذهاب الحمرة , ومصيرها إلى البياض» [٥].
[١]التهذيب ٢ : ٢٥٨ / ١٠٢٩ , الاستبصار ١ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ / ٩٥٠ , الوسائل , الباب ١٨ من أبواب المواقيت , ح ١٤.
[٢]التهذيب ٢ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣ / ١٠٤٥ , الاستبصار ١ : ٢٦٩ / ٩٧٣ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب المواقيت , ح ٣.