نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 124
ولذا قد يغلب على الظنّ إرادتهم بذلك أوّل وقتها المجعول لها في أصل الشرع , الذي ينبغي اختيارها فيه وإن جاز تقديمها عليه من باب التوسعة , أي أوّل وقت الفضيلة , وحمل عبارات القدماء علي إرادة مثل هذه المعاني غير بعيد وإن كان قد يأبى عنه بعض أدلّتهم الآتية.
وكيف كان فقد احتجّ الشيخان ـ على ما نقله في المدارك [١] ومحكيّ المختلف [٢] ـ : بصحيحة الحلبي , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام متى تجب العتمة؟قال : «إذا غاب الشفق , والشفق الحمرة» [٣].
وصحيحة بكر بن محمّد عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : «وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة , وآخر وقتها إلى غسق الليل» يعني نصف الليل [٤].
وزاد في محكيّ المختلف نقلا عنهما , وقال : ولأنّ الإجماع واقع على أنّ ما بعد الشفق وقت للعشاء , ولا إجماع على ما قبله , فوجب الاحتياط ؛ لئلّا يصلّى قبل دخوله , ولأنّها عبادة موقّتة , ولا بدّ لها من ابتداء مضبوط , وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق , وأداء المغرب غير منضبط , فلا يناط به وقت العبادة [٥]. انتهى.