responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 124

ولذا قد يغلب على الظنّ إرادتهم بذلك أوّل وقتها المجعول لها في أصل الشرع , الذي ينبغي اختيارها فيه وإن جاز تقديمها عليه من باب التوسعة , أي أوّل وقت الفضيلة , وحمل عبارات القدماء علي إرادة مثل هذه المعاني غير بعيد وإن كان قد يأبى عنه بعض أدلّتهم الآتية.

وكيف كان فقد احتجّ الشيخان ـ على ما نقله في المدارك [١] ومحكيّ المختلف [٢] ـ : بصحيحة الحلبي , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام متى تجب العتمة؟قال : «إذا غاب الشفق , والشفق الحمرة» [٣].

وصحيحة بكر بن محمّد عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث : «وأوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة , وآخر وقتها إلى غسق الليل» يعني نصف الليل [٤].

وزاد في محكيّ المختلف نقلا عنهما , وقال : ولأنّ الإجماع واقع على أنّ ما بعد الشفق وقت للعشاء , ولا إجماع على ما قبله , فوجب الاحتياط ؛ لئلّا يصلّى قبل دخوله , ولأنّها عبادة موقّتة , ولا بدّ لها من ابتداء مضبوط , وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق , وأداء المغرب غير منضبط , فلا يناط به وقت العبادة [٥]. انتهى.


[١]مدارك الأحكام ٣ : ٥٩.

[٢]الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ١٩٠ , وانظر : مختلف الشيعة ٢ : ٤٨ , ضمن المسألة ٧.

[٣]الكافي ٣ : ٢٨٠ ـ ٢٨١ / ١١ , التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٣ , الاستبصار ١ : ٢٧٠ ـ ٢٧١ / ٩٧٧ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب المواقيت , ح ١.

[٤]الفقيه ١ : ١٤١ / ٦٥٧ , التهذيب ٢ : ٣٠ / ٨٨ , الاستبصار ١ : ٢٦٤ / ٩٥٣ , الوسائل , الباب ١٦ من أبواب المواقيت , ح ٦.

[٥]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ١٩١ , وانظر : مختلف الشيعة ٢ : ٤٨ , ضمن المسألة ٧ , وكذا الخلاف ١ : ٢٦٤ , ذيل المسألة ٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست