نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 399
بكون الآنية رخوة أو صلبة.
ولا يبعد الالتزام بكراهة مطلق الأواني التي يرسب فيه الخمر , للخروج من شبهة الخلاف الذي عرفت آنفا أنّ مرجعه إلى الاحتياط , مع قوّة احتمال أن يكون هذا هو المناط في تعلّق النهي ببعض الأمثلة المذكورة في الروايتين [١] , والله العالم.
(ويغسل الإناء من ولوغ الكلب) وهو ـ كما عن الصحاح ـ : شربه ممّا في الإناء بطرف لسانه [٢](ثلاثا أولاهنّ بالتراب على الأصحّ).
وقد اختلفت كلمات الأصحاب في كيفيّة تطهير الإناء من ذلك , فذهب الأكثر ـ كما في المدارك [٣] ـ بل المشهور ـ كما في الجواهر [٤] ـ إلى ما عرفت.
وعن المفيد في المقنعة أنّه قال : يغسل ثلاثا وسطاهنّ بالتراب ثمّ يجفّف [٥].
وأطلق السيّد في محكيّ الانتصار والشيخ في محكيّ الخلاف : أنّه يغسل ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب [٦].