نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 398
فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثمّ نصبه فنجعل فيها البختج , قال : «لا بأس به» [١].
وخبره الآخر , قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الدّن يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف يجعل فيه الخلّ , قال : «نعم» [٢] بناء على أن يكون المراد أنّه يجعل فيه الخلّ بعد غسله , وإلّا فهذه الرواية ممّا يدلّ بظاهره على طهارة الخمر , وقد تقدّم في محلّه أنّه لا بدّ من ردّ علم مثل هذه الروايات إلى أهله.
وكيف كان فلا شبهة في قبول أواني الخمر مطلقا للتطهير , وجواز استعمالها بعد الغسل كسائر النجاسات.
نعم , ربّما يتعذّر تطهير بعض الأواني بالماء القليل , لخصوصيّة فيه , من غير فرق بين أن يتنجّس بالخمر أو بغيره , كما لو كان داخله من قبيل الثياب قابلا لأن يستخرج غسالته بالدلك ونحوه وتعذّر ذلك لضيق فمه , كما أنّه كثيرا مّا يتّفق ذلك في القرع حيث إنّ باطنه ربما يكون كالقطن قابلا للعصر , فيشكل تطهيره بالماء القليل.
ولكن هذا أجنبيّ عن محلّ البحث , لأنّ الكلام إنّما هو في جواز استعمال آنية الخمر بعد غسلها على الوجه المعتبر في التطهير , فالأشبه حمل النهي في الخبرين [٣] على الكراهة في خصوص مواردها من باب التعبّد من غير إناطتها
[١]الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٥ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ٣.
[٢]الكافي ٦ : ٤٢٨ (باب الأواني يكون فيها الخمر ..) ح ٢ , التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٣ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ٤.
[٣]أي : خبري محمّد بن مسلم وأبي الربيع الشامي , المتقدّمين في ص ٣٩٤.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 398