responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 398

فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثمّ نصبه فنجعل فيها البختج , قال : «لا بأس به» [١].

وخبره الآخر , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الدّن يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف يجعل فيه الخلّ , قال : «نعم» [٢] بناء على أن يكون المراد أنّه يجعل فيه الخلّ بعد غسله , وإلّا فهذه الرواية ممّا يدلّ بظاهره على طهارة الخمر , وقد تقدّم في محلّه أنّه لا بدّ من ردّ علم مثل هذه الروايات إلى أهله.

وكيف كان فلا شبهة في قبول أواني الخمر مطلقا للتطهير , وجواز استعمالها بعد الغسل كسائر النجاسات.

نعم , ربّما يتعذّر تطهير بعض الأواني بالماء القليل , لخصوصيّة فيه , من غير فرق بين أن يتنجّس بالخمر أو بغيره , كما لو كان داخله من قبيل الثياب قابلا لأن يستخرج غسالته بالدلك ونحوه وتعذّر ذلك لضيق فمه , كما أنّه كثيرا مّا يتّفق ذلك في القرع حيث إنّ باطنه ربما يكون كالقطن قابلا للعصر , فيشكل تطهيره بالماء القليل.

ولكن هذا أجنبيّ عن محلّ البحث , لأنّ الكلام إنّما هو في جواز استعمال آنية الخمر بعد غسلها على الوجه المعتبر في التطهير , فالأشبه حمل النهي في الخبرين [٣] على الكراهة في خصوص مواردها من باب التعبّد من غير إناطتها


[١]الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٥ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ٣.

[٢]الكافي ٦ : ٤٢٨ (باب الأواني يكون فيها الخمر ..) ح ٢ , التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٣ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة , ح ٤.

[٣]أي : خبري محمّد بن مسلم وأبي الربيع الشامي , المتقدّمين في ص ٣٩٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست