مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
نام کتاب :
مصباح الفقيه
نویسنده :
الهمداني، آقا رضا
جلد :
8
صفحه :
433
أحكام النجاسات
سراية النجاسة من كل ما حكم بنجاسته إلى ملاقيه
7
فيما يستدل به لسراية النجاسة
14
وجوب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة
35
أيضا وجوب إزالة النجاسة للطواف
44
أيضا وجوب إزالة النجاسة لدخول المساجد
45
جواز إدخال النجاسة غير المتعدية إلى المسجد
48
وجوب إزالة النجاسة عن المسجد على الفور
56
هل يلحق بالمساجد في وجوب إزالة النجاسة عنها المصاحف والضرائح المقدسة والمشاهد المشرفة؟
57
وجوب إزالة النجاسة عن الأواني لاستعمالها فيما علم اشتراطه بالطهارة
58
في أنه عفي في الثوب والبدن عما يشق التحرز منه من دم القروح والجروح التي لا ترقأ وإن كثر
59
اختلاف الفقهاء في اعتبار المشقة والسيلان معا في العفو
60
حكم ما لو أصاب هذا الدم المعفو عنه نجاسة أخرى أو جسم طاهر فتنجس به
68
في العفو عما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح
69
وجوب إزالة الدم فيما إذا كان مقدار درهم فما زاد
74
حكم ما لو عفي عن مقدار الدرهم وكانت الدراهم المتعارفة مختلفة المقدار بيان المراد بالدرهم
77
بيان المراد بمقدار الدرهم
80
في أنه لا فرق في العفو عما دون الدرهم بين أن يكون دم نفسه أو غيره
84
في أن العفو عما دون الدرهم إنما هو في غير دم الحيض والاستحاضة والنفاس
85
فيما حكي عن بعض الفقهاء من إلحاق دم الكلب والخنزير بل مطلق نجس العين بدم الحيض
89
في عدم الفرق بين دم ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل
94
حكم ما لو زاد الدم عن أقل الدرهم مجتمعا أو متفرقا
96
فروع
1 ـ حكم ما لو أزيل عين الدم المعفو عنه من الثوب بفرك ونحوه
104
2 ـ لا يلحق بالدم المائع المتنجس به
104
3 ـ حكم ما لو تردد الدم الذي رؤي في الثوب بين كونه مما عفي عنه أو من دم الحيض ونحوه
105
4 ـ حكم ما لو اجتمع الدم وتراكم بعضه على بعض
106
5 ـ حكم ما لو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر
107
جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره
107
فيما حكي عن الصدوق من عده العمامة من جملة ما لا تتم فيه الصلاة وحده
108
تنبيهات
: 1 ـ مقتضى إطلاق متن الشرائع وغيره : عدم الفرق فيما لا تتم الصلاة فيه وحده بين كونه ملبوسا أو محمولا
110
2 ـ مقتضى إطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق في النجاسة الكائنة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده بين كونها من فضلات غير المأكول وبين غيرها
112
3 ـ فيما يستظهر من المشهور من إطلاق العفو عما لا تتم الصلاة فيه وإن كان متخذا من أعيان النجاسات
113
وجوب عصر الثياب ونحوها مما يرسب فيه الماء ويقبل العصر من النجاسات كلها
118
تحقيق مفهوم الغسل
122
هل يختص اعتبار العصر بما إذا غسل الثوب بماء غير معتصم؟
128
حكم ما لا يرسب فيه الماء ولا يتعارف العصر فيه
129
حكم بعض الأشياء التي لا تنفصل عنها الغسالة بنفسها ولا بالعصر أو الدق أو التغميز
132
هل يعتبر في التطهير بالماء القليل ورود الماء على المتنجس أم لا؟
147
عدم وجوب عصر الثياب المتنجسة ببول الصبي الذي لم يأكل
151
تنبيهات :
1 ـ بيان المراد بالرضع
155
2 ـ عدم كفاية الرش وإن عم الموضع النجس ونفذ الماء إلى المحال التي رسب فيها الماء
156
3 ـ عدم اعتبار انفصال الغسالة ولا جريان الماء على الموضع النجس في بول الرضيع
157
كفاية الغسل مرة واحدة في بول الصبي
158
4 ـ حكم غسالة بول الصبي
159
وجوب غسل موضع النجاسة فقط إذا علم ذلك الموضع
159
حكم ما إذا جهل موضع النجاسة وتردد بين موضوعين فما زاد ولم تكن أطراف الشبهة غير محصورة
159
عدم ثبوت النجاسة والطهارة وغيرهما إلا بالعلم أو ما قام مقامه من الأصول والأمارات المعتبرة شرعا
161
هل تثبت النجاسة بإخبار عدل واحد أم لا؟
168
هل تشترط حجية قول الثقة بإفادته الوثوق بالفعل؟
170
في اعتبار قول الثقة في غير مورد الخصومات ونظائرها
170
ثبوت النجاسة بإخبار صاحب اليد
172
هل يجب غسل الثوب والبدن من البول مرتين؟
173
هل يختص وجوب الغسل بخصوص الثوب والبدن أم يعم مطلق ما أصابه البول؟
177
تنبيهات :
1 ـ كفاية الغسل مرة في الكر والجاري
179
2 ـ عدم اعتبار وقوع الغسلتين بعد إزالة عين النجاسة
181
3 ـ اعتبار تحقق الغسلتين بالفعل وعدم كفاية التقدير فيهما
183
4 ـ هل يختص وجوب العدد بغسل البول أو يجري في سائر النجاسات؟
184
في أن مقتضى إطلاق الفتاوى والنصوص عدم الفرق بين بول الإنسان وبول غيره مما لا يؤكل لحمه في وجوب غسله مرتين
189
تنبيه : في عدم العبرة بأثر النجس بعد إزالة عينه بالغسل
190
حكم الأجزاء اللطيفة المتخلفة من أعيان النجاسات بحيث لو استخرجت منها ببعض المعالجات صدق عليها الاسم
192
حكم ما إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا أو يابسا
193
حكم البدن إذا كان ملاقيا للكافر وأخويه رطبا أو يابسا
200
حكم ما إذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه
201
حكم ما إذا لم يعلم بوجود النجاسة ثم علم بعد الصلاة
203
حكم ما لو رأي النجاسة وهو في الصلاة
215
حكم ما إذا كان ناسيا بأن علم بالنجاسة قبل الصلاة فنسيها
227
حكم ما لو نسي النجاسة وذكرها في أثناء الصلاة
236
في أن المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرة
237
فيما قيل من إلحاق المربي بالمربية والبدن بالثوب والغائط بل مطلق نجاسة الصبي بالبول
238
في أن المولود يشمل الذكر والأنثى
239
تنبيه : فيما لو كان لها أكثر من ثوب واحد واحتاجت إلى لبس الجميع لبرد ونحوه
239
حكم ما لو يكن لها إلا ثوب واحد ولكن تمكنت من تحصيل غيره
239
هل يبقى أثر الغسلة الصادرة منها في اليوم إلى ذلك الوقت من غده أم يجب عليها في كل يوم ملاحظة تكليفها في ذلك اليوم أم لا يجب عليها في كل يوم إلا إيجاد الغسلة الواجبة عليها؟
241
هل يجتزأ بغسل ثوبها في الليل عن الغسل في يومه كما يجتزأ بعكسه؟
244
هل يجب جعل الغسلة الواجبة عليها آخر النهار أمام صلاة الظهر؟
245
حكم ما إذا كان للمصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه
247
حكم ما إذا كانت الثياب الكثيرة بعضها طاهره وبعضها نجس ولم يعرف الطاهر منها بعينه
253
حكم ما إذا كانت الشبهة محصورة وتعذر أو تعسر في الاحتياط بتكرير الصلاة
254
وجوب إلقاء الثوب النجس والصلاة عاريا إذا لم يتمكن من غيره ولم يكن مضطرا إلى لبس النجس
257
حكم ما إذا لم يمكنه إلقاء الثوب ولو لمشقة البرد ونحوه
262
باقي المطهرات
1 ـ تجفيف الشمس البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر وكل ما لا يمكن نقله
264
تنبيهات :
1 ـ فيما قيل يكون السفن ونحوها مما يجري في الماء بحكم الأرض
272
2 ـ كفاية استناد الجفاف إلى الشمس عرفا في مطهريتها
273
3 ـ حكم ما إذا سرت النجاسة إلى الباطن فأشرقت عليها الشمس وجففتها
273
4 ـ أجزاء الأرض وتوابعها بحكم الأرض
273
5 ـ اعتبار زوال جرم النجاسة في التطهير بالشمس
274
6 ـ مقتضى إطلاق بعض الروايات اطراد الحكم المذكور في سائر النجاسات والمتنجسات من البول وغيره
275
2 ـ تطهير النار كل ما أحالته دخانا أو رمادا من النجاسات والمتنجسات
275
هل النار مطلقا من المطهرات؟
277
هل يفرق بين استحالة نجس العين والمتنجس بطهارة الأول دون الثاني؟
280
حكم الطين النجس إذا طبخ بالنار حتى صار خزفا أو آجرا
287
حكم العجين المعجون بماء نجس لو خبز
289
في أن عمدة المستند في الحكم بطهارة الخل المستحيل إليه الخمر وكذا العصير الذي ذهب ثلثاه هي الأدلة الخاصة لا الاستحالة
290
في أنه لا فرق بين الخمر وسائر المسكرات المائعة في حليتها وطهارتها عند انقلابها خلا
296
فيما قيل من اعتبار صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة
298
في أن من المتطهرات الإسلام وكونه موجبا لارتفاع نجاسة الكفر
306
هل يقبل الإسلام من المرتد الفطري؟
306
فيما عد من جملة المطهرات من غيبة الإنسان وزوال العين من باطنه ومن بدن الحيوان
312
هل يكفي مجرد احتمال الطهارة الناشئ من الغيبة أم يعتبر الظن أم لا يكفي مطلق الظن بل الظن الخاص؟
317
هل يعتبر في الاعتماد على ظاهر الحال أو مطلق الاحتمال كون من يحكم بطهارة مكلفا أم لا؟
319
هل يختص مورد الحكم بشخصه وثيابه أو يعم مطلق ما يتعلق به؟
319
3 ـ تطهير الأرض باطن الخف وأسفل القدم والنعل
319
هل يلحق بالقدم أو النعل الخرقة الملفوفة بالرجل أو الجورب ونحوهما؟
327
هل يطرد الحكم بالنسبة إلى خشبة الأقطع وركبتيه وفخذي المقعد ويدي من يمشي على يديه؟
327
في أنه يلحق بباطن النعل والقدم وما جرى مجراهما حواشيها
327
تنبيهات :
1 ـ عدم الفرق في حصول التطهير بين كونه بالمشي أو المسح
328
في أنه لا يعتبر في المشي أو المسح مقدار معين
328
فيما لو لم يكن للنجاسة جرم بعد الجفاف كفى مجرد المسح
329
في أن المراد من النقاء ـ الذي اعتبر حدا للتطهير ـ إنما هو إزالة العين فقط
329
2 ـ هل يكفي المسح بكل جسم قالع أم يعتبر في المطهر كونه أرضا؟
331
هل يكفي المسح بأجزاء الأرض مطلقا وإن كانت منفصلة عنها أو يعتبر اتصالها بها بالفعل؟
332
3 ـ هل يعتبر في الأرض المطهرة أن تكون يابسة أو لا؟ وعلى الثاني هل يشترط أن لا تكون ذات رطوبة مسرية أم لا؟ وعلى الثاني هل يعتبر عدم بلوغها مرتبة الوحل أم لا؟
333
4 ـ هل يعتبر في مطهرية الأرض كونها طاهرة؟
334
ماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه بل يطهر كل ما يصيبه على تقدير قابلية المحل
337
عدم نجاسة ماء المطر يعد وقوعه واستقراره في المكان ما دام معتصما بل ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه إلا أن تغيره النجاسة
339
نجاسة ماء الغسالة
346
أحكام الأواني والجلود
كيفية تطهير الأواني
عدم جواز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة
349
عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا
350
تنبيه : في أن مقتضى ظاهر النصوص الناهية عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حرمة نفس الفعلين من حيث ذاتهما
358
حكم الوضوء في آنية الذهب والفضة
360
في تشخيص موضوع الإناء
364
كراهة الأكل والشرب في الإناء المفضض بل مطلق استعماله
365
وجوب اجتناب موضع الفضة
370
هل يلحق بالمفضض المذهب في الكراهة ووجوب عزل الفم عن موضع الذهب؟
370
تذنيب : في أقسام المفضض
373
عدم حرمة استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر
374
طهارة أواني المشركين وغيرهم من أصناف الكفار ما لم يعلم نجاستها
374
عدم جواز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا
375
اعتبار إحراز التذكية بالعلم أو بأمارة معتبرة شرعا في جواز استعمال الجلود وإباحة أكل اللحوم
376
استحباب اجتناب جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته
391
جواز استعمال أواني الخمر إذا كانت صلبا أو مقيرا أو مدهونا بعد غسلها
393
كراهة استعمال ما كان خشبا أو فرعا أو خزفا غير مدهون
393
كيفية تطهير الإناء من ولوغ الكلب
399
تنبيهات :
1 ـ تجفيف الإناء بعد الغسلات
405
2 ـ قصر الحكم على الولوغ وعدم تعديه إلى مباشرة باقي أعضاء الكلب
405
3 ـ هل يعتبر مزج التراب بالماء أم لا؟
408
4 ـ هل يعتبر في الغسلة الأولى استعمال خصوص التراب أم يجتزأ بغيره مما يشبهه في قالعية النجاسة؟
412
5 ـ حكم ما لو تعذر التراب وما قام مقامه
413
6 ـ حكم ما لو تعذر التعفير
414
7 ـ عدم سقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير والجاري وما بحكمه
415
8 ـ هل يلحق الخنزير بالكلب؟
417
وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا
419
فيما يجب في غسل الإناء من موت الجرذ
420
فيما يجب في غسل الإناء من غير الخمر وموت الجرذ
423
فهرس الموضوعات
425
نام کتاب :
مصباح الفقيه
نویسنده :
الهمداني، آقا رضا
جلد :
8
صفحه :
433
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir