نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 400
وأولى بذلك ما عن الصدوق في الفقيه أنّه قال : يغسل مرّة بالتراب , ومرّتين بالماء [١]. بل لا يبعد دعوى ظهور مثل هذه العبارة ـ المسوقة لإعطاء الحكم ـ في إرادة الترتيب.
وعن ابن الجنيد : أنّه قال : يغسل سبعا إحداهنّ بالتراب [٢].
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في اشتراط التعفير بالتراب , وعدم الاجتزاء بما دون الغسلات الثلاث التي إحداهنّ بالتراب.
نعم , تردّد في المدارك , بل قوّى الاكتفاء بغسلة واحدة بعد التعفير ـ تبعا للمحكيّ عن شيخه الأردبيلي [٣] ـ لو لم ينعقد الإجماع على تعدّد الغسل بالماء , فقال بعد نقل الأقوال بالترتيب المتقدّم : والمعتمد : الأوّل.
لنا : ما رواه أبو العبّاس الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في الكلب : «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله , واصبب ذلك الماء , واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» [٤].
كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث , ونقله كذلك الشيخ رحمهالله في مواضع من الخلاف , والعلّامة في المختلف [٥] , إلّا أنّ المصنّف رحمهالله نقله بزيادة
[١]حكاه عنه العلّامة الحلي في منتهى المطلب ٣ : ٣٣٤ , والعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٠ , وانظر : الفقيه ١ : ٨ , ذيل ح ١٠.
[٢]حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٥٨ , والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٣٦ , المسألة ٢٥٤ , ومنتهى المطلب ٣ : ٣٣٤ , والعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٠.
[٣]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٥٥ , وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧.