فالإنصاف عدم صلاحيّة الموثّقة لإثبات استحباب الإعادة على إطلاقه فيما هو محلّ الكلام فضلا عن وجوبها , فالأولى حملها على الاستحباب في خصوص موردها , والله العالم.
(والشمس إذا جفّفت البول وغيره من النجاسات) والمتنجّسات التي لا يبقى جرمها بعد الجفاف (عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه) على الأشهر بل المشهور.
(و [كذا][٢]) الحق بالأرض (كلّ ما لا يمكن نقله كالنباتات) القائمة على أصولها , والأشجار , بل وأثمارها ما دامت موصولة بأصولها (والأبنية) وما يتعلّق بها من الأبواب والأخشاب والمسامير المركوزة فيها , بل لا يبعد اندراج المذكورات عرفا في موضوع الأرض بالتبع.
وحكي عن بعض قصر الحكم على البول خاصّة , دون سائر النجاسات التي تشابهه [٣].
وعن بعض آخر تخصيص الموضوع ـ الذي تطهّره الشمس ـ بالأرض [٤].
وحكي عن المفيد وجماعة من القدماء والمتأخّرين القول بالعفو عن
[٣]حكاه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٥٩ عن المقنعة : ٧١ , والخلاف ١ : ٤٩٥ , المسألة ٢٣٦ , والنهاية : ٥٣ , والمراسم : ٥٦ , وإصباح الشيعة : ٥٥.
[٤]لم نعثر ـ فيما بين أيدينا من المصادر ـ على من حكاه أو قال به , عدا ما حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٨٤ عن المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٤٧ من التردّد فيما عدا الأرض ممّا لا ينقل.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 264