responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 265

التيمم والسجود على الموضع الذي جفّفته الشمس من الأرض والحصر والبواري , لا الطهارة , فلا يترتّب عليه سائر أحكام الطاهر [١].

واستجوده المصنّف رحمه‌الله في محكيّ المعتبر [٢].

وحكي عن الشيخ في موضع من الخلاف إلحاق الريح بالشمس في المطهّريّة حيث قال : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبّت عليها الريح حتّى زالت عين النجاسة , طهرت [٣]. انتهى.

لكن لأجل مخالفته للإجماع حمل على إرادة ما لو كان لهبوب الريح دخل في التجفيف بحيث لا ينافي نسبته إلى الشمس , أو غير ذلك من المحامل.

وكيف كان فالخلاف في المسألة يقع في موارد ثلاثة :

الأوّل : أنّ الشمس هل هي كالماء من المطهّرات , أو أنّها لا تؤثّر إلّا في العفو عن النجاسة في بعض آثارها؟

الثاني : في أنّه هل يختصّ الحكم بالبول , أم يعمّ كلّ ما يشبهه من النجاسات والمتنجّسات التي لا تبقى عينها بعد الجفاف؟

الثالث : في أنّ موضوعه هل هو خصوص الأرض , أو أعمّ منها ومن غيرها من المذكورات؟ وأمّا كون التجفيف بالشمس في الجملة موجبا لارتفاع حكم المتنجّس في


[١]حكاه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٤٦ عن الراوندي وصاحب الوسيلة فيها : ٧٩ ـ ٨٠ , ولم نعثر على ما نسب إلى المفيد في مقنعته ولا على من حكاه عنه فيما بين أيدينا من المصادر.

[٢]حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٦١ , وانظر : المعتبر ١ : ٤٤٦.

[٣]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٣٧ , وانظر : الخلاف ١ : ٢١٨ , المسألة ١٨٦.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست