responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 263

وقال في موضع آخر من الكتاب : والذي ليس معه إلّا ثوب واحد نجس يصلّي فيه , ويعيد في الوقت إذا وجد غيره , ولو أعاد إذا خرج الوقت كان أحبّ إليّ [١]. انتهى.

ومستنده موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه سئل عن رجل ليس معه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : «يتيمّم ويصلّي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة» [٢].

(وقيل : لا يعيد) كما هو المشهور (وهو الأشبه) لعدم صلاحيّة الموثّقة لإثبات هذا الحكم المخالف لقاعدة الإجزاء , المعتضدة بظواهر الصحاح المتقدّمة , مع تضمّن بعضها الأمر بغسل الثوب خاصّة , خصوصا مع إعراض المشهور عن ظاهر الموثّقة , وعدم كونها نصّا في الوجوب , بل ليس التصرّف فيها بالحمل على الاستحباب أبعد من رفع اليد عن ظواهر الأخبار المتقدّمة , فإنّها وإن كانت دلالتها على الاجتزاء بالصلاة في الثوب النجس من حيث السكوت في مقام البيان وهي من أضعف الدلالات , لكنّها لموافقتها للقاعدة المغروسة في النفوس واعتضاد دلالة بعض الروايات ببعض لا تقصر عن دلالة الموثّقة على الوجوب , بل تترجّح عليها خصوصا مع قوّة احتمال أن يكون الأمر بالإعادة بلحاظ وقوع الصلاة مع التيمّم أو اجتماع الأمرين.

وقد استشهد بها بعض لإعادة الصلاة الواقعة مع التيمّم بعد صيرورته


[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٠.

[٢]التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٧٩ , و ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٦ , الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٧ , الوسائل , الباب ٤٥ من أبواب النجاسات , ح ٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست