نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 227
إعراض المشهور عن ظاهرها لا يخلو عن إشكال , فالحكم في هذه الصورة موقع تردّد , فلا ينبغي ترك الاحتياط بالغسل والبناء مع الإمكان ثمّ الإعادة , والله العالم.
وأمّا إذا كان ناسيا بأن علم بالنجاسة قبل الصلاة فنسيها وصلّى , فعليه الإعادة في الوقت وفي خارجه على الأشهر بل المشهور , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
وقيل : إنّه يعيدها في الوقت لا في خارجه [١] , وربما نسب [٢] هذا القول إلى المشهور بين المتأخّرين.
وعن غير واحد أنّه لا تجب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه.
حجّة المشهور : أخبار كثيرة :
منها : حسنة محمّد بن مسلم , المتقدّمة [٣] آنفا , الواردة في الدم , قال فيها : «وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه».
ورواية أبي بصير ـ في الدم أيضا ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه , وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة» [٤].
ورواية سماعة عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي ,
[١]قاله الشيخ الطوسي في الاستبصار ١ : ١٨٤ , ذيل ح ٦٤٢.