responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 227

إعراض المشهور عن ظاهرها لا يخلو عن إشكال , فالحكم في هذه الصورة موقع تردّد , فلا ينبغي ترك الاحتياط بالغسل والبناء مع الإمكان ثمّ الإعادة , والله العالم.

وأمّا إذا كان ناسيا بأن علم بالنجاسة قبل الصلاة فنسيها وصلّى , فعليه الإعادة في الوقت وفي خارجه على الأشهر بل المشهور , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.

وقيل : إنّه يعيدها في الوقت لا في خارجه [١] , وربما نسب [٢] هذا القول إلى المشهور بين المتأخّرين.

وعن غير واحد أنّه لا تجب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه.

حجّة المشهور : أخبار كثيرة :

منها : حسنة محمّد بن مسلم , المتقدّمة [٣] آنفا , الواردة في الدم , قال فيها : «وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه».

ورواية أبي بصير ـ في الدم أيضا ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه , وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة» [٤].

ورواية سماعة عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي ,


[١]قاله الشيخ الطوسي في الاستبصار ١ : ١٨٤ , ذيل ح ٦٤٢.

[٢]الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤١٨.

[٣]في ص ٢٢٠.

[٤]تقدّم تخريجها في ص ٢٠٦ , الهامش (٢).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست