responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 226

هذا , مع إمكان تقييد الأمر بالإعادة في هاتين الروايتين بما إذا تعذّرت الإزالة من غير إيجاد المنافي , كما هو الأغلب , جمعا بينهما وبين الأدلّة المتقدّمة , فليتأمّل.

وكيف كان فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه للقول بالبطلان ووجوب الاستئناف فيما لو علم في الأثناء بسبق النجاسة على الصلاة إنّما هي صحيحة زرارة , المتقدمة [١] , ويؤيّده بل يشهد له أيضا رواية سماعة , الآتية [٢] في الناسي , ولا يعارضهما شي‌ء من الأدلّة المتقدّمة.

أما ما ذكرناه في تقريب الاستدلال بأخبار الرعاف والأخبار الدالّة على معذوريّة الجاهل , وأنّ الطهارة الظاهريّة شرط واقعيّ للصلاة من أنّه يستفاد من مجموعها حكم هذا الفرع : فهو ممّا لا ينبغي الالتفات إليه في مقابلة الصحيحة المصرّحة بحكمه , فإنّه اجتهاد في مقابلة النصّ.

وأمّا حسنة ابن مسلم , الدالّة على وجوب الإزالة والمضيّ مع الإمكان : فيمكن تقييدها بما إذا احتمل طروّ الدم في أثناء الصلاة , جمعا بينها وبين هذه الصحيحة.

وكذا موثّقة داود بن سرحان ورواية عبد الله بن سنان , الدالّتان على وجوب المضيّ , فإنّهما ـ كالحسنة ـ قابلتان للتقييد.

هذا , ولكنّ الإنصاف أنّ ارتكاب التقييد في مثل هذه الروايات ـ مع أنّ الغالب أنّ من رأى الدم في ثوبه في الأثناء يعلم بسبقه على الصلاة ـ بالصحيحة مع


[١]في ص ٢٢٣.

[٢]في ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست