نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 228
قال : «يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه» قلت : فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه؟ [١] قال : «لا , ولكن يستأنف» [٢].
وصحيحة الجعفي في الدم أيضا , قال فيها : «وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته» [٣].
ورواية جميل بن درّاج [٤] , الواردة في الدم أيضا , الدالّة عليه بالمفهوم , قال : «وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر درهم» [٥].
وصحيحة ابن أبي يعفور : في نقط الدم يعلم به ثمّ ينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثمّ يذكر بعد ما صلّى أيعيد صلاته؟ قال : «يغسله ولا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم [مجتمعا] فيغسله ويعيد صلاته» [٦].
وصحيحة زرارة , المتقدّمة [٧] , وفيها : قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت
[١]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يرى فيه» بدل «يرفعه». وما أثبتناه من المصدر.
[٢]التهذيب ١ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ / ٧٣٨ , الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٨ بدون الذيل , الوسائل , الباب ٤٢ من أبواب النجاسات , ح ٥.
[٣]التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٣٩ , الإستبصار ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ / ٦١٠ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب النجاسات , ح ٢.
[٤]ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة زيادة «في الدم أيضا , قال : وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلّى فليعد صلاته». والظاهر أنّها سهو حيث إنّها عين ما في صحيحة الجعفي , المتقدّمة قبلها , مضافا إلى عدم عثورنا عليها في المصادر الحديثيّة.