نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 96
حريز [١] , قال : سألتني امرأة منّا أن أُدخلها على أبي عبد الله عليهالسلام , فاستأذنت لها , فأذن لها فدخلَتْ , إلى أن قال : فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها؟ قال : «إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة» قالت : فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال : «تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين» [٢] الحديث.
ومرسلة داوُد مولى أبي المعزى [٣] عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم , قال : «تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام , فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة , وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت» [٤].
ورواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام , قال : «يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم» [٥].
وموثّقة مالك بن أعين عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها
[١]في النسخ الخطّيّة والحجريّة : إسحاق بن حريز. وفي الكافي : إسحاق بن جرير. وما أثبتناه من التهذيب.
[٢]الكافي ٣ : ٩٠ ٩٢ / ٣ , التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٣١ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب الحيض , الحديث ٣.