responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 95

بعضها كلّفها بأن (تغتسل بعد) يوم , فتكون مدّة الاستظهار يوماً , وفي بعضها : بعد يومين , وفي بعضٍ : بعد ثلاثة أيّام , وفي غير واحد منها : بعد (يوم أو يومين) وفي بعضها : أو ثلاثة , وفي جملة منها : تستظهر إلى العشرة [١].

وكيف كان فمشروعيّة الاستظهار أعني جواز ترك العبادة احتياطاً ؛ لاحتمال كونها حائضاً إجمالاً ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه ظاهراً , بل عن جملةٍ دعوى الاتّفاق عليه , والنصوص الدالّة عليه لا يبعد دعوى تواترها , وإنّما الإشكال والخلاف في مقامين : أحدهما في تعيين مدّة الاستظهار , والآخر في كونه واجباً أو غير واجب. ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار.

ففي مرسلة ابن المغيرة عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر , فإذا كانت أقلّ استظهرت» [٢].

ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام «تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلّي» [٣].

وفي بعض الأخبار قيّده بيوم , كرواية إسحاق بن جرير عن


[١]انظر : الكافي ٣ : ٧٧ / ٣ , و ٩١ / ٣ , و ٩٩ / ٤ و ٦ , والتهذيب ١ : ١٦٩ / ٤٨٣ , و ١٧١ / ٤٨٨ , و ١٧٢ / ٤٨٩ ٤٩١ , و ١٧٣ / ٤٩٦ , و ١٧٥ / ٥٠١ , و ٣٨٦ / ١١٩٠ , و ٤٠٢ / ١٢٥٦ و ١٢٥٩ , والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٧ , و ١٤٩ / ٥١٢ ـ ٥١٥ , و ١٥١ / ٥٢١ و ٥٢٢ , والوسائل , الباب ١٣ من أبواب الحيض , الأحاديث ٢ , ٤ , ٦ ـ ١٠ , ١٢ ١٤ , والباب ١ من أبواب الاستحاضة , الحديث ٥ , والباب ٣ من أبواب النفاس , الحديث ٢ و ٥.

[٢]الكافي ٣ : ٧٧ / ٣ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب الحيض , الحديث ٢.

[٣]الكافي ٣ : ٩٩ / ٥ , الوسائل , الباب ١ من أبواب النفاس , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست