responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 97

من الدم , قال : «نعم إذا مضى له منذ يوم وضعت بقدر أيّام حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس أن يغشاها إن أحبّ» [١].

ولا يخفى عليك أنّه لا معارضة بين هذه الأخبار والروايات المطلقة ؛ إذ المطلق يحمل على المقيّد , فلا معارضة بينها , وظاهر جميع الأخبار المتقدّمة وجوب الاستظهار , وبعد تقيّد المطلقات بالأخبار المقيِّدة يكون مفادها وجوب ترك العبادة بعد انقضاء العادة يوماً احتياطاً ؛ لاحتمال كونها حائضاً , ثمّ هي بعد اليوم إذا استمرّ بها الدم مستحاضة , ومن المعلوم أنّ المراد من كونها مستحاضةً إنّها تُرتّب آثار المستحاضة بحسب الظاهر , ولا تعتني باحتمال أن ينقطع الدم قبل العشرة فيكون حيضاً , لا أنّها مستحاضة واقعاً سواء انقطع الدم قبل العشرة أم لا , وإلّا لعارضها ـ مضافاً إلى الإجماع والنصوص الدالّة على أنّ ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى جميع الأخبار الآتية الدالّة على مشروعيّة الاستظهار بأزيد من يوم , كما لا يخفى , فيفهم من مجموع هذه الأخبار بالصراحة مشروعيّة الاستظهار , أي : ترك العبادة في اليوم الأوّل بعد انقضاء عادتها , ومشروعيّة فعلها بعده , وظاهرها كون ترك العبادة في الأوّل وفعلها فيما بعده على سبيل الوجوب.

ولكن يعارضها ظاهراً بالنسبة إلى حكم ما بعد اليوم أخبار كثيرة , مثل : صحيحة زرارة , قلت له : النفساء متى تصلّي؟ قال : «تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين , فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت» إلى أن قال


[١]التهذيب ١ : ١٧٦ ١٧٧ / ٥٠٥ , الإستبصار ١ : ١٥٢ / ٥٢٥ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب النفاس , الحديث ٤ , والباب ٧ من تلك الأبواب , الحديث ١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست