responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 94

مكلّفةً إمّا بترك الصلاة أو فعلها , فهي مخيّرة بالأخذ بأحد الاحتمالين عقلاً لو لم نقل بتغليب جانب الحرمة , كما ذهب إليه بعضٌ.

وهل التخيير في مثل المقام بدويٌّ أو استمراريّ؟ وجهان , أوجههما : الثاني كما تقرّر في محلّه , فهي مخيّرة في الأخذ بكلٍّ من الاحتمالين إلى أن يتمّ لها عشرة أيّام.

هذا إذا لم يكن أحد الاحتمالين أقوى , وإلّا فالأخذ به متعيّن , ولا شبهة أنّه كلّ ما امتدّ تجاوزه عن العادة يقوى احتمال كونه استحاضةً , ويضعف احتمال كونه حيضاً , فالمتعيّن عليها عقلاً أن تتحيّض عند أقوائيّة احتمال كونها حائضاً , والبناء على طهارتها عند ضعف هذا الاحتمال.

وحيث إنّا أشرنا إلى حكم العقل بكونها مخيّرةً في الأخذ بأحد الاحتمالين في الجملة ظهر لك إمكان أن يكون تكليفها في مرحلة الظاهر شرعاً الأخذ بأحد الاحتمالين مخيّراً , كما أنّه يجوز أن يكلّفها الشارع بتغليب أحد الاحتمالين معيّناً لكونه أهمّ بنظره , ومتى جاز ذلك شرعاً لا يدور مدار تكافؤ الاحتمالين بنظر المكلّف , بل يدور مدار إطلاقات الأدلّة الشرعيّة ؛ إذ من الجائز أن لا تكون أقوائيّة أحد الاحتمالين بنظر المكلّف سبباً لتعيّن الأخذ به عند الشارع , وهذا بخلاف ما إذا كان الحاكم العقلَ , فإنّه لا يحكم بالتخيير إلّا بعد التكافؤ.

إذا عرفت ذلك , فنقول : قد استفاضت الأخبار بل تواترت على أنّ ذات العادة إذا تجاوز دمها العادة , تستظهر وتحتاط بترك العبادة في الجملة , ففي بعضها أمرها بالاستظهار مطلقاً من دون تعيين مدّة له , وفي

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست