نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 75
ويحتمل قويّاً أن يكون وجه اعتبار قاعدة الإمكان لدى العرف والعقلاء : الغلبةَ , وعلى هذا التقدير أيضاً لا يرجع إليها إلّا في الموارد الخالية عن أمارةٍ مقتضية لخلافها , كما لا يخفى وجهه , وأمّا مع وجود ما يقتضي خلافها : فالحكم ما عرفت من الرجوع إلى الطرق التعبّديّة , ومع فقدها فالمرجع استصحاب الحالة السابقة من الطهارة أو الحيض , والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه على كلّ حال , والله العالم بحقائق أحكامه.
(وتصير المرأة ذاتَ عادة بأن ترى الدم دفعة ثمّ ينقطع على أقلّ الطهر فصاعداً ثمّ تراه ثانياً بمثل تلك العدّة) بلا خلاف فيه , بل في الجواهر [١] وغيره [٢] دعوى الإجماع عليه نقلاً وتحصيلاً , خلافاً لما حكي [٣] عن بعض العامّة من أنّها تصير ذاتَ عادة بمرّة واحدة , وربما نقل [٤] عن بعض أصحابنا موافقته.
وفيه : ما لا يخفى بعد مخالفته للإجماع وصريح النصوص الآتية.
وربما نوقش فيه : بمخالفته لمبدإ اشتقاق العادة ؛ فإنّها من العود.
ويمكن التفصّي عنها بأنّ المراد من كونها ذات عادة كونها عارفةً بمقدار ما تقتضيه طبيعتها من قذف الدم بحسب استعداد مزاجها ,