responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 75

ويحتمل قويّاً أن يكون وجه اعتبار قاعدة الإمكان لدى العرف والعقلاء : الغلبةَ , وعلى هذا التقدير أيضاً لا يرجع إليها إلّا في الموارد الخالية عن أمارةٍ مقتضية لخلافها , كما لا يخفى وجهه , وأمّا مع وجود ما يقتضي خلافها : فالحكم ما عرفت من الرجوع إلى الطرق التعبّديّة , ومع فقدها فالمرجع استصحاب الحالة السابقة من الطهارة أو الحيض , والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه على كلّ حال , والله العالم بحقائق أحكامه.

(وتصير المرأة ذاتَ عادة بأن ترى الدم دفعة ثمّ ينقطع على أقلّ الطهر فصاعداً ثمّ تراه ثانياً بمثل تلك العدّة) بلا خلاف فيه , بل في الجواهر [١] وغيره [٢] دعوى الإجماع عليه نقلاً وتحصيلاً , خلافاً لما حكي [٣] عن بعض العامّة من أنّها تصير ذاتَ عادة بمرّة واحدة , وربما نقل [٤] عن بعض أصحابنا موافقته.

وفيه : ما لا يخفى بعد مخالفته للإجماع وصريح النصوص الآتية.

وربما نوقش فيه : بمخالفته لمبدإ اشتقاق العادة ؛ فإنّها من العود.

ويمكن التفصّي عنها بأنّ المراد من كونها ذات عادة كونها عارفةً بمقدار ما تقتضيه طبيعتها من قذف الدم بحسب استعداد مزاجها ,


[١]جواهر الكلام ٣ : ١٧١.

[٢]الحدائق الناضرة ٣ : ٢٠٧ ٢٠٨ , مدارك الأحكام ١ : ٣٢٥ , تذكرة الفقهاء ١ : ٢٥٩ , المسألة ٨٤.

[٣]الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٣٢٥ , وانظر : المهذّب للشيرازي ـ ١ : ٤٨ , والمجموع ٢ : ٤١٧ , وحلية العلماء ١ : ٢٨٨ , والعزيز شرح الوجيز ١ : ٣١٦ , والمغني ١ : ٣٦٣ , والشرح الكبير ١ : ٣٥٨.

[٤]كما في جواهر الكلام ٣ : ١٧١.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست