نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 4 صفحه : 371
ومرجع هذا القول إلى ما عن كتب العلّامة عدا المختلف والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم من متأخّري المتأخّرين من أنّ أكثره عشرة للمبتدئة والمضطربة دون ذات العادة , فتتبع عادتها إن لم ينقطع الدم على العشرة , وإلّا كان الكلّ نفاساً [١] ؛ إذ الظاهر أنّ كلّ مَنْ حدّد أكثره بالعشرة لم يرد منه إلّا ما صرّح به هؤلاء الجماعة , كما يشهد بذلك تشبيهه في عبائرهم بالحيض , والاستدلال عليه بالأخبار الآتية الدالّة على رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض , وبكون النفاس حيضاً محتبساً , وغير ذلك من المؤيّدات.
فما عن العلّامة والشهيد وبعض متأخّري المتأخّرين من تفسير مراد الأصحاب بقولهم : أكثر النفاس عشرة , بأنّ العشرة بتمامها نفاس مع استمرار الدم وإن كانت ذات عادة [٢] منظور فيه.
وكيف كان فمرادنا من تحديد أكثر النفاس بالعشرة ليس إلّا ذلك.
وقيل : إنّ أكثره ثمانية عشر , ونقله في محكيّ المختلف عن المرتضى والمفيد وابن بابويه وابن الجنيد وسلّار [٣].