responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 371

ومرجع هذا القول إلى ما عن كتب العلّامة عدا المختلف والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم من متأخّري المتأخّرين من أنّ أكثره عشرة للمبتدئة والمضطربة دون ذات العادة , فتتبع عادتها إن لم ينقطع الدم على العشرة , وإلّا كان الكلّ نفاساً [١] ؛ إذ الظاهر أنّ كلّ مَنْ حدّد أكثره بالعشرة لم يرد منه إلّا ما صرّح به هؤلاء الجماعة , كما يشهد بذلك تشبيهه في عبائرهم بالحيض , والاستدلال عليه بالأخبار الآتية الدالّة على رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض , وبكون النفاس حيضاً محتبساً , وغير ذلك من المؤيّدات.

فما عن العلّامة والشهيد وبعض متأخّري المتأخّرين من تفسير مراد الأصحاب بقولهم : أكثر النفاس عشرة , بأنّ العشرة بتمامها نفاس مع استمرار الدم وإن كانت ذات عادة [٢] منظور فيه.

وكيف كان فمرادنا من تحديد أكثر النفاس بالعشرة ليس إلّا ذلك.

وقيل : إنّ أكثره ثمانية عشر , ونقله في محكيّ المختلف عن المرتضى والمفيد وابن بابويه وابن الجنيد وسلّار [٣].


[١]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٧٣ , وانظر : إرشاد الأذهان ١ : ٢٢٩ , وتحرير الأحكام ١ : ١٦ , وتذكرة الفقهاء ١ : ٣٢٩ , المسألة ١٠٣ , وقواعد الأحكام ١ : ١٦ , ومنتهى المطلب ١ : ١٢٥ , ونهاية الإحكام ١ : ١٣٢ , والبيان : ٢٢ , والدروس ١ : ١٠٠ , واللمعة الدمشقيّة : ٢٢ , والروضة البهيّة ١ : ٣٩٥ , ومسالك الأفهام ١ : ٧٦ , وروض الجنان : ٨٩ , وجامع المقاصد ١ : ٣٤٧ و ٣٤٨.

[٢]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٧٤ , وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢١٥ , المسألة ١٥٧ , والذكرى ١ : ٢٦٢.

[٣]الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣١٣ , وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢١٦ , المسألة ١٥٧ , والانتصار : ٣٥ , ورسائل الشريف المرتضى ١ : ٢١٧ , والمقنعة : ٥٧ , والفقيه ١ : ٥٥ , والمقنع : ٥١ , والمراسم : ٤٤ , والمعتبر ١ : ٢٥٣ حيث فيه قول ابن الجنيد.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست