responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 370

وكأنّه قدس‌سره أراد التعريض عليه بالنقض بالمضغة , فكأنّه قال : إن كان المناط كونه مبدأ النشوء , فلا فرق بين العلقة والمضغة , وإن كان صدق الاسم , ففي كليهما خفاء , مع أنّ الحكم في الثاني مسلّم , فيكشف عن أنّ المناط هو كونه مبدأ النشوء , فلا وجه للتفصيل , اللهم إلّا أن يستند في ذلك إلى الإجماع في الثاني دون الأوّل , فتأمّل.

وقد حكي [١] عن الشهيد في الذكرى احتمال ثبوت النفاس مع النطفة أيضاً مع العلم بكونها مبدأ نشوء إنسان.

ولا ريب أنّ الاحتمال في محلّه ؛ فإنّ المراد من العلم بكونها مبدأ إنسان إحراز استقرارها في الرحم على وجه أُطلق عليها اسم الحامل , وعلى النطفة الخارجة اسم السقط , وإلّا فمن المعلوم أنّ النطفة في حدّ ذاتها مبدأ النشوء , فلا ريب أنّه في مثل الفرض احتمال تحقّق النفاس قويّ , كما يعضده ما يقال من أنّ النفاس حيض محتبس , فإنّ الحمل ولو قبل صيرورته علقةً موجب لحبس الحيض , والوضع يوجب إطلاقه , لكنّ الذي يهوّن الخطب في مثل الفرض تعذّر حصول العلم به عادةً , والله العالم.

(وأكثر النفاس عشرة أيّام) كالحيض (على الأظهر) الأشهر , بل المشهور شهرة محقّقة ومنقولة , كما في طهارة [٢] شيخنا المرتضى رحمه‌الله , وفي الجواهر [٣] حكايتها عن جماعة.


[١]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٣ : ٣٧٢ , وانظر : الذكرى ١ : ٢٥٩.

[٢]كتاب الطهارة : ٢٦٥.

[٣]جواهر الكلام ٣ : ٣٧٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست