responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 372

لكن حكي عن المفيد أنّه قال : وقد جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدّة النفاس مدّة الحيض عشرة أيّام , وعليه أعمل ؛ لوضوحها عندي [١]. انتهى.

وقيل بالتفصيل بأنّها إن كانت ذات عادة , فعادتها , وإن كانت مبتدئةً , فثمانية عشر يوماً , كما عن العلّامة في المختلف.

قال فيه على ما حكي عنه بعد نقل القولين الأوّلين ـ : والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا أنّ المرأة إن كانت مبتدئةً في الحيض , تنفّست بعشرة أيّام , فإن تجاوز الدم , فعلت ما تفعل المستحاضة بعد العشرة , وإن لم تكن مبتدئةً وكانت ذات عادة مستقرّة , تنفّست بأيّام الحيض , وإن كانت عادتها غير مستقرّة , فكالمبتدئة.

والذي نختاره هنا أنّها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة. وإن كانت مبتدئةً , صبرت ثمانية عشر يوماً [٢]. انتهى.

والسبب في اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبار واختلاف الأنظار في الجمع بينها , فالأولى نقل أخبار المسألة بأسرها , والتكلّم في خلالها بما يقتضيه تحقيقها.

منها : صحيحة زرارة , المرويّة بعدّة طرق عن أحدهما عليهما‌السلام قال :


[١]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢١٦ , المسألة ١٥٧ , والبحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣١٣ , وانظر : المقنعة : ٥٧.

[٢]الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٣١٣ , وانظر : مختلف الشيعة ١ : ٢١٦ , المسألة ١٥٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 4  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست